|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب العلم
المنتدى :
اكتب سؤالك هنا
بتاريخ : 23-11-2016 الساعة : 11:03 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عقد النكاح لا بُدّ له مِن صيغة قبول وإيجاب ، ولا تُشترط له صيغة مُعيّنة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وينعقد النكاح بما عَدّه الناس نِكاحًا بأيّ لُغة ولَفظ وفِعْل كان . اهـ .
والعلماء يَعتبرون القَلَم : اللسان الثاني ، أي : أن الكتابة تقوم مقام النطق ، وكما يَقع الطلاق بالكتابة يَنعقد النكاح بالكتابة عند بعض أهل العلم .
وطالما أن والد الفتاة قال له : زوّجتك ، ثم وقّع الزوج على عقد النكاح ؛ فالذي يظهر أن النكاح صحيح .
ولو جدّد العقد خروجا مِن الخلاف فهو أولى .
ولو افترضنا عدم صِحّة العقد ، فإن الولد وَلَده بِغير خِلاف .
وسبق الجواب عن :
ما حكم عقد الزواج إذا لم يقُل الوليّ زوجّتك موكّلتي ولم يقُل الزوج قبِلت ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13831
هل يصح الزواج بالوكالة ؟ وهل له صيغة محددة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8199
هل يقع الطلاق بإرسال الزوج رسالة جوال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3511
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|