عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي إذا وهَب الأب ابنه هِبةً ، هل تدخل في الميراث بعد وفاة الأب ؟
قديم بتاريخ : 24-12-2016 الساعة : 07:26 PM


أب أعطى حال حياته كل ذكر من أولاده شقة ليتزوج فيها والإناث تزوجوا وتوفي الأب ؛ فما حكم هذه الشقة؟ هل تقسم كالميراث أم هي من حق الابن فقط باعتبار أنها هبة من الوالد لكل ذكر؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا



الجواب :

وجزاك الله خيرا .

لا يجوز تخصيص أحد مِن الأولاد بِعطية دُون غيره من الأولاد ، ذكورا وإناثا ؛ إذ يجب العدل بين الأولاد .
فإن بَشِير بن سعد رضي الله عنه خصّ أحد أولاده - وهو النعمان - بالعطية دون بقية أولاده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بِوَلدك كلهم ؟
قال : لا .
قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم .
وفي رواية أنه قال له : يا بَشِير ألَكَ وَلَد سِوى هذا ؟
قال : نعم .
فقال : أكُلّهم وَهَبْت له مثل هذا ؟
قال : لا .
قال : فلا تُشْهِدني إذًا ، فإني لا أشْهَد على جَور . رواه البخاري ومسلم .
وتخصيص بعض الأولاد بعطايا أو هِبات دون البقية معصية لله عزّ وجلّ ، ومُنازعة لله في شرْعِه ؛ فإن الله قد أعطى كل وارِث حقّه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إنَّ اللهَ أعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّه . رواه الإمام أحمد وغيره .
بل إن هذا الفعل من كبائر الذنوب . وفاعل ذلك مُتوعّد بالنار .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلا : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .

ولا تجوز الهبة مِن الأب إلاّ إذا رضي بقية الأولاد ، الذكور والإناث .

وهنا :
هل يجوز للأب أن يُخصِّص أحد أبنائه بشيءٍ مِن أملاكه بنظام البيع والشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10871

هل يجوز للأب أن يعطي الابن البار أكثر من الباقين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=441

هل يجوز للأب أن يوصّي بمبلغ لابنه الذي يدرُس لأنه درّس جميع أبنائه وتخرّجوا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15816​

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

رد مع اقتباس