عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 03:23 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زَكاة المال لا تجب إلاذ بِتحقق ثلاثة شروط :
الأول : أن يبلغ المال نِصَابا .
الثاني : أن يملك المال ملكا تاما .
الثالث : أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي : تدور عليه السنة .

وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .
وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .
وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .

هذا ما يتعلق بالمال .

وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان قبل العيد بيوم أو يومين ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .
وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .
ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( ثلاثة كيلوات ) .

في فتاوى اللجنة الدائمة :
مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد . اهـ .

وقال شيخنا الجبرين رحمه الله :
الصاع معروف، وهو أربعة أمداد ، والْمُدّ من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين ، وقُدِّر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد ، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو ، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة .



وقال رحمه الله : لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر .


وسبق في شرح عمدة الأحكام :
شرح الحديث الـ 181 في زكاة الفطر
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/251.htm


وشرح الحديث الـحديث 182 في قَدْر المخرج في زكاة الفطر ومم تُخرَج ؟
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/252.htm


والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

رد مع اقتباس