|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 03:01 AM
هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتـه
شيخي الفاضل ذكرتم حفظكم الله في فتوى سابقة لكم هذا الحديث :
ففي الصحيحين من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ غَيْرُ مُصْفِح عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه على آله وسلم فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد ؟ فَوَ الله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَالله أَغْيَرُ مِنّي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثُ الله الْمُرْسَلِينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّةَ .
فاستوقفني فيه أمر و استشكل علي.... و هو أقرار الرسول صلى الله عليه و سلم سعد بن عُبادة لما بلغهُ أن يقولُ
" لضربتهُ بالسيفِ غيرُ مصفح عنه " ..
فهل هذا يعدُ حُكماً أن وجد رجلٌ امرأته مع رجل أجنبي عياذاً بالله ؟ و هل يصفح الله عن هذا الفعل ؟
جزاكم الله خيراً ..

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يُعتبر حُكمًا ، ولا يُعذر ؛ لأن هذا كان قبل نُزول آية الملاعنة ، ومن مثل سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه ؟
ولأنه لو فُتِح الباب لانفتح باب من الشر عظيم .
قال الماوردي : معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته ، واستيلاء الغضب عليه ، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا . اهـ .
واختلف العلماء فيمن وَجَد مع امرأته رجلا فَقَتله .
قال ابن حجر : وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله ؛ هل يُقتل به ؟ فمنع الجمهور الأقدام ، وقالوا : يُقْتَصّ منه إلاّ أن يأتي ببينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتِل به بَشرط أن يكون المقتول مُحْصَنا .
وقيل : بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام .
وقال بعض السلف : بل لا يُقتل أصلا ، ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صِدقه ، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين إنه قتله بسبب ذلك ، ووافقهم بن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زاد : أن يكون المقتول قد أُحْصِن . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|