عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي هل يجوز للزوج ترك زوجته الحامل ليحجَّ ؟
قديم بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 02:37 AM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
شيخنا الكريم ..
زوجة تسأل حيث تعيش هي و زوجها في الغربة بعيداً عن أهلها ..
و هي على وشك استقبال مولود جديد ..
فلا تستطيع السفر للحج الواجب هذا العام
فهل يحل لزوجها تركها أيام هي و رضيعها فقط و يذهب للحج و يتركها؟
علماً أنها في غربة لا يوجد معها أب أو أخ أو أم
بارك الله فيكم



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

إذا كانت تأمن على نفسها ، ولم تكن ولادتها قريبة جدا ، فيجوز له أن يذهب للحج ويتركها ، أما إذا لم تأمن على نفسها ، أو كانت على وشك وضع وليس عندها من يقوم بشؤونها ، فَتَركها حينئذ من تضييع الأهل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وفي رواية : أن يُضيّع من يعول .

ونصّ الفقهاء على أنه لا يحجّ إذا لم يترك لأهله ما يكفيهم من القوت .
قال الإمام الشافعي : ومن لم يكن في مَالِه سَعة يَحجّ بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل ، ولكن إن كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج ، فإن كان له مسكن وخادم وقُوت أهله بِقَدْر ما يرجع من الحج إن سَلِم فعليه الحج ، وإن كان له قوت أهله أو ما يركب به لم يجمعهما ، فَقُوتُ أهله ألْزَم له من الحج عندي . اهـ .

كما نصّ الفقهاء على ذلك في أعظم الفرائض الظاهرة ، وهي الصلاة .
قال ابن قدامة : وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِع عِنْدَ رَحْلِهِ ، فَخَافَ إنْ ذَهَبَ إلَى الْمَاءِ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ رَحْلِهِ ، أَوْ شَرَدَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ سُرِقَتْ ، أَوْ خَافَ عَلَى أَهْلِهِ لِصًّا ، أَوْ سَبُعًا ، خَوْفًا شَدِيدًا ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ . اهـ .
يعني : أنه كالعادِم للماء ، فيتيمم للصلاة .

وهنا :
هل يجوز تخلّف المسافر عن صلاة الجماعة بحجة الخوف على الأهل ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15707

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس