عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي لديَّ أقراص لبرامج منسوخة فهل يجوز استخدامها في غير التجارة
قديم بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 05:29 AM

...

انا اعمل فى مجال الصيانة للحاسب الالى ..واحتاج للبرامج اللتى تعمل على تشغيل جهاز مثل برامج نظم التشغيل والحماية ..وكل هذا ليس بنسخ اصلية ..

فانى قد قرات الفتوى فانها تقول يجوز استخدام البرامج لو كانت باهظة الثمن ولا يجوز نسخها وبيعها ..انا الان اسأل هل اكسب مال حرام من عملى هذا ؟وهل اذا استبدلت البرامج مع احد الاصدقاء نسخ للاستخدام وليس بيع له مجرد استخدام نسخة منه .

هل اثم فى ذلك ايضا؟




الجواب/ الذي يظهر أن الشخص يقتصر على الاستخدام الشخصي ، لا على التجارة والمتاجَرة فيها ، ولا على توزيعها ، لأن هذا يضرّ بأصحابها ، بخلاف أن يشتري نسخة له وحده .

وينصّ الفقهاء على أن هناك حالات يجوز فيها الشراء ولا يجوز فيها البيع ، والعكس . والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس