الموضوع:
شيخنا من المعنيون بـ " صلة الرّحم " ؟
عرض مشاركة واحدة
محب السلف
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
شيخنا من المعنيون بـ " صلة الرّحم " ؟
بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 07:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله بركاته ..
شيخنا سؤالي هو من من الناس يدخل تحت مسمى صلة الرحم الذين يجب تواصلهم وزيارتهم وبرهم ؟
وجزاك الله خير .
الجواب :
وفقك الله وسدد خطاك أخي الحبيب
سُـئـلــت هذا السؤال قبل عدة أشهر فكانت الإجابة
الذين يجب علينا وصلهم هم الأرحام بالمفهوم الشرعي لا بمفهوم الناس اليوم ، لقوله تعالى : ( فهلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) وقال تبارك وتعالى : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ )
قال ابن عباس : واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ولكن برّوها وصِلوها .
والذين تجب صلتهم قيّدهم بعض العلماء بقيد مفيد وضابط نافع .
قالوا :
بالنسبة للرجل :من يحرم عليه أن يتزوّجهن من النساء على التأبيد " أي على الدوام " لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوّج بهن .ومن الرجال من لو كانوا نساء حرم عليه الزواج بهن .
وبالنسبة للمرأة :
من يحرم عليها نكاحه على التأبيد . ومن النساء من لو كُنّ رجالاً حَـرُم على المرأة أن تتزوّج بهم .
ولنضرب لذلك مثالاً أو أمثلة :
ابن العم ، لو كان أنثى لكان ابنة العم ، وابنة العم ليست من المحرمات على التأبيد فيجوز نكاحها ، فليست ذات محرم ، ولا أخوها من ذوي الأرحام .
ويُقال مثله في ابن العمة وابنة العمة .
ابن الخال ، لو كان أنثى لكان ابنة الخال ، وابنة الخال لا تحرم على التأبيد .
ابن الخالة ، لو كان أنثى لكان ابنة الخالة ، وابنة الخالة لا تحرم على التأبيد .
وهكذا .
وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ، تصل من لا يحلّ لها أن تتزوّج بهم على التأبيد ، ومن يوازيهم في العلاقة والقرابة من النساء ، ممن لو كُنّ رجالاً لما جاز لها أن تتزوّج بهم .
فهؤلاء تجب صلتهم ، وما عداهم من الأقارب فصلتهم مستحبة .
قال ابن جرير الطبري في تفسيره : إنما عَنَى بالرَّحم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رَحِم والدةٍ واحدة ، وقَطْعُ ذلك : ظُلْمه في ترك أداء ما ألْزَم الله من حقوقها ، وأوجب من بِرِّها ، وَوَصْلُها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها ، والتعطّف عليها بما يَحِقّ التعطف به عليها . اهـ .
وقال القرافي فِي بَيَانِ الْوَاجِبِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ : قَالَ الشَّيْخُ الطُّرْطُوشِيُّ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّمَا تَجِبُ صِلَةُ الرَّحِمِ إذَا كَانَ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ وَهُمَا كُلُّ شَخْصَيْنِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخَرُ أُنْثَى لَمْ يَتَنَاكَحَا ، كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، وَالأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَالأَوْلَادِ وَأَوْلادِهِمْ وَإِنْ سَفُلُوا ، وَالأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ ، وَالأَخْوَالِ وَالْخَالاتِ، فَأَمَّا أَوْلادُ هَؤُلاءِ فَلَيْسَتْ الصِّلَةُ بَيْنَهُمْ وَاجِبَةً لِجَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ بَيْنَهُمْ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ ، وَبِرُّهُمَا وَتَرْكُ إذَايَتِهِمَا وَاجِبَةٌ .
وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتَيْ الْعَمِّ وَبِنْتَيْ الْخَالِ ، وَإِنْ كُنَّ يَتَغَايَرْنَ وَيَتَقَاطَعْنَ ، وَمَا ذَاكَ إلاَّ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً . اهـ .
والمقصود بِقوله : (
الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتَيْ الْعَمِّ وَبِنْتَيْ الْخَالِ
) أي : غير الأخوات ، كأن يتزوّج ابنتيّ خالَيْه ، أو ابنتيّ عَمّيه ..
والله أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
محب السلف
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محب السلف
البحث عن المشاركات التي كتبها محب السلف
البحث عن جميع مواضيع محب السلف