الموضوع:
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 12:01 PM
ما رأيثœم فی هذا الاقوال
{الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم}
{الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج}.
النووي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}
الخطابي {البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك}.
الجواب/
" الأصل في الأشياء الإباحة " يُقصد به ما لم يرد دليل على تحريمه ، أما ما دلّ الدليل على تحريمه فهو حرام .
كما أن الأصل في الفُروج التحريم .
وأما بالنسبة إلى اللحوم فإن الأصل فيها الإباحة أيضا إلاّ ما دلّ الدليل على تحريمه ، أو جَرى مجرى القاعدة مثل : كل ذي ناب من السباع – باستثناء الضبع - ، وكل ذي مخلب من الطير ، فهذه مُحرّمة ، وما عداها فهو مُباح .
وأما قول (
الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة
) ، فَقد يَرِد عليه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مِن أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَمُّوا الله عليه وكُلوه . رواه البخاري .
وكذلك قول : (
البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة
) قد يَرِد عليه ما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فَنَدّ بَعير من الإبل ، قال : فرماه رجل بسهم فحبسه ، قال : ثم قال : إن لها أوَابِد كَأوَابِد الوحش ، فما غَلَبكم منها فاصنعوا به هكذا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق