الموضوع:
حكم الرضوة لمن تزوج عليها زوجها
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
حكم الرضوة لمن تزوج عليها زوجها
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 12:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أثابكم الله فضيلة الشيخ ..
لو تكرمتوا فضيلتكم بتوضيح حكم الرضوة لمن تزوج عليها وإن كان هناك تفصيل فيها فحبذا تزويدي به ..
وماهي الكتب التي تنصحوني فضيلتكم بالرجوع إليها في هذه المسأله ..
وجزاكم الله خير الجزاء..
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يجب على الزوج أن يُقدِّم شيئا لزوجته الأولى إذا تزوّج عليها ، فقد تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من النساء واجتمعن عنده ، وما نُقِل أنه أرضى واحدة منهن إذا تزوّج عليها .
بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يُحِب عائشة رضي الله عنها ويُصرِّح بذلك ، ومع ذلك تزوّج عليها ، ولم يُعطها شيئا من باب الترضية ، ولم يُخِلّ ذلك بِحبِّه لعائشة رضي الله عنها .
إلاّ أنه إذا جرى العرف على ذلك ولم يكن فيه مُغالاة ولا مُبالغة ، فيجوز للزوج أن يُقدِّم ما يُرضي به زوجته الأولى .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق