عرض مشاركة واحدة

إرشاد

المشـرف العـام


رقم العضوية : 3
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 141
بمعدل : 0.03 يوميا

إرشاد غير متواجد حالياً عرض البوم صور إرشاد


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة أو ثلاث
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 05:10 PM

السلام عليكم

ما الحكم فيمن قال لزوجته أيقظيني الساعة (6) فلم توقظه , فلما استيقظ قال لزوجته أنت طالق , طالق , طالق . فهل يقع الطلاق ثلاثا أم واحدة ؟

وجزاكم الله خيرا.




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

هذه المسألة مما اختَلَف فيها العلماء اختلافا كثيرا .

والذي يترجّح في هذه المسألة التفصيل : فإن كانت في حال حيض أو طُهر وقع فيه جِمَاع ، فإنه لا يقع . وإن كان في حال طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، فإنه يقع .

وهو يُعتبر طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الذي أذِن الله به أن يُطلِّق ثم له أن يُراجع ، ثم يُطلِّق طلقة ثانية ، ثم له أن يُراجِع ، ثم يُطلِّق الطلقة الثالثة ، وليس له بعدها مُراجعة .

ويأثم الزوج بِكلّ حال بهذا الطلاق ؛ لأنه تلاعب بالطلاق ، وتلفّظ بِما لا يجوز له التلفّظ به مِن تكرار اللفظ بالطلاق .

روى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير قال : جاء ابن عباس رجل فقال : طلقت امرأتي ألفًا . فقال ابن عباس : ثلاث تُحَرِّمها عليك ، وبقيتها عليك وزرا . اتخذت آيات الله هزوا .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس