عرض مشاركة واحدة

إرشاد

المشـرف العـام


رقم العضوية : 3
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 141
بمعدل : 0.02 يوميا

إرشاد غير متواجد حالياً عرض البوم صور إرشاد


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : رولينا المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 05:14 PM

فضيلة الشيخ حفظكم الله

عند الجمهور أن المسبوق الذي فاته ركعة فأكثر لا يصح أن يتخذ إماما لقوله : " إنما جعل الإمام ليؤتم به".

السؤال على هذا القول: لو أن رجلا دخل المسجد بعد سلام الإمام واتخذ مسبوقا إماما له فدخل في الصلاة مقتديا به من السجود هل تصح صلاة المأموم الجديد أم لا ؟ مع رجاء ذكر كتب العلماء التي فصلت في هذه المسألة ؟

وجزاكم الله خيرا




الجواب : وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

يصحّ الاقتداء بالمسبوق ، إذا انفرَد عن إمامه ؛ فإنه إذا صار مُنْفَرِدًا جاز الاقتداء به . ومما استدلّ به العلماء في هذه المسألة :

فِعله عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى المسجد والناس يُصلّون ، يؤمّهم أبو بكر رضي الله عنه ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى . والحديث مُخرّج في الصحيحين .

ومما يدلّ على ذلك أن الإمام لو أحدث أو تذكّر أنه على غير طهارة أثناء الصلاة ، فإنه يُنيب عنه من يُتِمّ الصلاة من المأمومين ، فالذي تقدّم يؤمّ الناس كان مأمومًا في الأصل .

وهذه المسألة يقول بها جماهير العلماء ، بل قال النووي : ولم يُصَرِّح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد . اهـ .

والمسبوق مثل الْمُسْتَخْلَف كان مأمومًا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْمَسْبُوقَ إذَا قَامَ يَقْضِي فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِيهِ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْفَرِدِ . اهـ .

وفي " المجموع " للنووي شرح لمسألة استخلاف الإمام لِمن يُتِمّ الصلاة إذا طرأ عليه الْحَدَث .
وذَكَر فرعا في مذاهب العلماء في الاستخلاف . وفيها كلام طويل .. يحسن الرجوع إليه .

والجماعة إنما تُدْرَك بإدراك الركوع ، فلو دخل معه في السجود ثم بان له أن ذلك كان آخر سجود له ، لم يُدْرِك الجماعة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس