|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ما هي صورة الْـتَّـوَرُّق وحكمه الشرعي ؟
بتاريخ : 19-02-2010 الساعة : 09:45 AM
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ لا يزال الجدال يطول فيه في المجالس دون التثبت من كلام العلماء بدقة ، وهو عن مسألة التورق التي انتشرت بين الناس .
فهل من توضيح حول هذه المسألة : تعريفها وصورتها وحكمها الشرعي . حفظك الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمك

الجواب :
وحفظك الله ورعاك
مسألة التّورّق
مأخوذة من الورِق ، وهو الفضة ، لأن النقد كان من الذهب والفضة
وهو أن يكون الشخص محتاجا للنقد ، ولا يملك ما يكفيه ، فيشتري سلعة بالآجل ثم يبيعها بأقل من ثمنها ليحصل على المال في الحال ، ثم يُسدد الآجل كلما حلّ أجله .
إلا أن المشتري لا يبيع السلعة على البائع نفسه ، فإنه إذا فعل ذلك وقع في بيع العِينة ، وهو من أنواع الربا .فإذا اشترى السيارة من البنك أو المعرض فإنه لا يبيعها عليه ، ولا يبيعها حتى يستلمها .
مثالها :
أن يريد الشخص بناء بيت أو زواج ويحتاج إلى مائة ألف - مثلا - ولا يملك سوى عشرة آلاف ، فيذهب يشتري سيارة بالتقسيط ويبيعها ويأخذ النقد ثم يُسدد عن طريق القساط، فإن باع السلعة على المالك الأول فهو بيع العينة المحرّم ، وهو نوع من البيوع الربوية . ولا يكون محتاجا للسلعة بل هو محتاج للنقد .
حكمها :
هذه المسألة مما اختُلِف فيها قديما وحديثا ، فابن عباس رضي الله عنهما يمنع منها وكان يقول : اتقوا هذه العينة ، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة .يعني أنه اخذ دراهم بدراهم بينهما سلعة !وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : التورق أخية الربا .ومنع منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
الراجح :
ونص غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أنه لا يرى بها بأسا للحاجة، وهذه الذي يظهر لأن القرض الحسن لا يكاد يوجد ، وإن وُجد فهو قليل نادر .ولذا يلجأ الناس إلى مسألة التورّق . والجمهور على جواز التورق .وفتوى اللجنة الدائمة على جواز التورّق .
وسبق :
التعامل مع البنوك التي يوجد فيها لجنة شرعية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2890
التعامل مع البنوك بطريقة التورق
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.php?p=3254&postcount=2
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
|
|
|
|
|