عرض مشاركة واحدة

*المتفائله*

مشرفة عامة


رقم العضوية : 17
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 706
بمعدل : 0.13 يوميا

*المتفائله* غير متواجد حالياً عرض البوم صور *المتفائله*


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
Lightbulb ما حكم هروب الزوجة وابنها مع أخيها إلى أهلها؟
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 11:44 AM




ما حكم هروب الزوجة وابنها مع اخوها الى اهلها






الجواب :

لا يجوز للزوجة أن تخرج مِن بيت زوجها إلاَّ بإذنه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وللزوج منعها من الخروج من منـزله إلى ما لها منه بُـدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد - في امرأة لها زوج وأم مريضة - : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها .
وعلّل ابن قدامة ذلك بقوله :
لأن طاعة الزوجة واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحَمْلاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . اهـ .

ويُستثنى من ذلك ما إذا وقع على المرأة ظُلم لا صَبْر لها عليه ، ولا رجاء في إصلاح حال الزوج .
وكذلك لو كان الزوج فاسقا يَدعو زوجته إلى ما حرّم الله مِن فجور وغيره ، فيجوز لها الخروج بإذنه إلى مكان تأمن فيه ، من بيت والد أو أخ من أقاربها .

والله تعالى أعلم


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس