عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل تجوز الوكالة في الطلاق ?
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 01:25 PM

السلام عليكم
س: من العقود الجائزة الوكالة ،لكن هل تجوز الوكالة في الطلاق بأن يوكل الرجل من ينوب عنه في طلاق زوجته؟ وهل تجوز الوكالة في أن يعقد الوكيل لموكله على امرأة ليتزوجها؟



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز التوكيل في النكاح والطلاق والْخُلْع والرجعة ؛ لأن هذه الأشياء مما تدخلها النيابة .

قال الخرقي : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومُطالبة الحقوق والعِتق والطلاق .
قال ابن قدامة : ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ؛ ولأن الحاجة تدعوا إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم تزوّج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة .
ويجوز التوكيل في الطلاق والْخُلْع والرَّجْعة والعِتاق ؛ لأن الحاجة تدعوا إليه كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح .

وقال الشيرازي في" المهذَّب " : ويجوز التوكيل في عقد النكاح ، لِمَا رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة . ويجوز في الطلاق والْخُلْع والعِتَاق ؛ لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه ، كما تدعو إلى التوكيل في البيع والنكاح . اهـ .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس