|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
قالت لزوجها ان كلم زوجة الثانيه تكون محرمة عليه هل لو كلمها حرمت عليه؟
بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 03:40 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اعزكم الله شيخنا الفاضل و رفع قدركم
تقول السائلة (و معذرة للاطالة)
أخت لي في الله طلبت مني أن أسأل هذا السؤال وهداني الله أن أطرح السؤال هنا لأني واثقة من أني سوف أحصل على فتوى أكيدة بإذن الله
هي متزوجة واكتشفت أن زوجها متزوج عليها بأخرى ولكن هذه الزوجة الثانية قد قامت بعمل سحر للتفريق بينه وبين زوجته الأولى صاحبة السؤال وهذه الزوجة الثانية تلاحقه بالتليفونات باستمرار وتقوم بمكايدة صاحبة السؤال وبناء عليه قامت الزوجة الأولى صاحبة السؤال بالتشاجر معه وقال له أنها تريد منه أن يقسم بالله أن لا يكلم هذه الزوجة الثانية وإلا كانت هي محرمة عليه أي صاحبة السؤال تكون محرمة عليه وبالفعل أقسم على ذلك فهل إذا حنث في قسمه وكلم الزوجة الثانية هل تعتبر هذه الأخت أي الزوجة الأولى محرمة عليه خاصة أنه طلقها مرتين قبل ذلك وإن كان حنث في قسمه واتصل بالزوجة الثانية ولم يطلع الزوجة الأولى على ذلك أي أنها لا تعرف أنه كلمها فهل تعتبر أنها تعيش معه في الحرام عياذا بالله وكيف لها أن تعرف أنه اتصل ام لا حيث انه من النوع المشكوك فيه وهل هذا القسم يقع أصلا منه وإن كانت معلقا على نيته فكيف تعرف نيته عند القسم وهل لهذا القسم كفارة مثلا؟
أرجو الرد بالتفصيل بارك الله فيكم
ثم استدركت السائلة و اضافت:
كنت قد سألت سؤال وأضيف معلومات جديدة عرفتها ستفيد بإذن الله في موضوع الفتوى
الإضافة أن الزوجة الأولى سألت زوجها عن نيته وقال أن نيته كانت عند القسم هي الطلاق فعلا إن تواصل مع الزوجة الثانية فلقد طلق الزوجة الثانية قبل القسم 3 مرات ولقد صارح أحد اصدقائه أنها ستتزوج من آخر ويطلقها ثم يتزوجها هو مرة أخرى أي أنه يعزم النية على التواصل معها مرة أخرى وذلك بعد القسم
وأضيف أن هذا الزوج مسحور بسحر تفريق والتي قامت بعمله الزوجة الثانية فإذا كان هذا الكلام صحيح وأنه مسحور فهل يعتد بقسمه؟
وهل هذا القسم حسب النية فعلا فلقد قال لأحد أصدقائه أنه أقسم ليريح نفسه من إلحاح أختنا صاحبة السؤال فهل هذا القسم يقع فعلا؟ لأنه كما ذكرت لفضيلتكم ستكون هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة,,,
ومن ناحية أخرى أكد لها عندما سألته عن نيته عندما أقسم قال أنه كان يقصد الطلاق فعلا,,,
أي أن هناك تناقض في كلامه فبأي القولين نعتد؟
خاصة أنه بعد هذا القسم قال لها لماذا ضيقتي علينا بهذا القسم وذلك قبل أن يصرح لصديقة ويفصح عن نيته في الزواج والرجوع للزوجة الثانية بعد عدتها
ويتضح من ذلك أنه ينوي الحنث في القسم خاصة بعدما صارح صديقه أنه ينوي الرجوع للزوجة الثانية بعد أن تتزوج وتطلق من محللها,,,
أي أنه لديه نية أكيدة في الحنث في قسمه
وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم
جزاكم الله عنا خير الجزاء

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
أولاً : لا يجوز للزوجة أن تُضيّق على زوجها مثل هذا التضييق .
وفي كثير من الأحيان عندما نسمع شكوى أو تظلّم من طرف من الأطراف نتعاطف معه ، ونَقِف في صَفِّـه !
وقد يكون الطرف الآخر هو المظلوم ، وهو الْمَجْنيّ عليه !
أنا لا أقصد صاحبة السؤال .. ولكني أتكلّم بِصِفَة عامّة ، وعلينا أن نُنْزِل الأمور منازلها ، وأن نسمع من كل طرف .
ثانيا : لا يجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته الثانية بعد طلاق الْمُحلِّل لها ، فإن فعل فإنه يدخل تحت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم للمُحلِّل والْمُحَلَّل له .
قال عليه الصلاة والسلام : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلِّل ، لَعن الله الْمُحَلِّل والْمُحَلَّل له . رواه أبو داود .
ثالثا : إذا حَلَف أنه إذا كلّم زوجته الثانية أن زوجته الثانية تَحرُم عليه ، فكلَّمها ، فإنها تطلق إذا كان ينوي الطلاق ، فإن كان طلّقها قبل ذلك مرتين فهذه الطلقة الثالثة .
وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه كان يقول : في الحرام يمين يُكَفِّرها ، وقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .
وعلى هذه الأخت السائلة أن تمتنع من زوجها حتى تُراجَع المحكمة الشرعية .
ومثل هذه المسائل لا بُدّ أن تُراجع فيها المحاكم الشرعية لاختلاف أقوال الزوج ، ولاحتجاجه بالسحر .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|