عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : إرشـاد الشـبـاب
افتراضي هل الرجوع للمحاكم الكُفرية يخرج عن الملة ؟
قديم بتاريخ : 22-02-2010 الساعة : 10:32 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اضطررنا لمرافعة قضية منحة المعاش التي لم يتقاضاها والدنا ، الذي لم يظهر عنه أي خبر منذ 1975. أمام المحكمة الإدارية في فرنسا ، لرفض الجهة التي كان يعمل معها تسديد مبالغ هذه السنوات لورثته .

السؤال 1: هل الرجوع لهذه المحاكم يخرج عن الملة و العياذ بالله ؟

السؤال 2: هل الفوائد التي يزيدونها مع مبالغ معاش كل سنة كتعويضات عن عدم السداد في الأوقات المحددة تعتبر ربا ؟

جزاكم الله عنا كل الخير .




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

1 – لا يُعتبر التحاكم إلى المحاكم الكافرة كُفراً إلا إذا كان في قضايا شرعية ، ويَعلم المتحاكِم أنه سوف يُحكم له بغير حُكم الله من أحكام الجاهلية المختلفة .

فإذا كان سوف يُطالِب بِحقِّـه ، ولن يأخذ أكثر منه ، فإن التحاكم حينئذ لاسْتَنْقاذِ حَقّ ، لا لإقرار باطل ، ولا يُصاحبه رضا بالتحاكم إلى المحاكم والأحكام الوضعية الجاهلية .

والمحذور لو كانت القضية بين مُسلمين ثم رضيا بالتحاكم إلى حُكم الجاهلية وتَرَكا حُكم الله ، لأنه يجب على المسلم أن يرضى بِحكم الله ورسوله ، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، فإذا دُعي المسلم إلى التحاكم إلى الله ورسوله فليرضَ بذلك ولينقَد إلى حُكم الله ورسوله ، وإلا صار منافقاً بذلك ، لقوله تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

وقال قبل ذلك عن المنافقين : ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) الآيات .

2 – المبالِغ التي تُزاد نتيجة تأخّر التسديد لا تخلو من حالين : الأول : أن يكون ثبت لدى الجهة التي يَعمل بها وفاة الشخص ، واستحقاق الورثة للمال ، فلم يُعطوهم ، فهذا لا يُعتبر ربـاً ، بل هو أشبه ما يكون بما يُسمِّيه الفقهاء : أرْش الجناية . وهو أشبه ما يكون بغرامة التأخير .

الثاني : أن لا يكون ثبت ذلك لدى الجهة وفاة الشخص ، فلا يجوز أخذ ما زاد ، لأن الورثة لا يستحقّون ذلك إلا بعد إثبات الوفاة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس