عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي من أخذ مالاً ليَحُجّ به عن غيره (الإنابة)
قديم بتاريخ : 06-02-2010 الساعة : 02:15 PM

فضيلة الشيخ حياك الله

عندي سؤال عن حجة البدل، أحد الأشخاص أعطي 2000 د ليحج عن شخص آخر ، وبعد أيام دعي إلى الحج من قبل أناس آخرين بمعنى أنه لن يتكلف على الحجة بل دعوة من سفره إلى عودته

هل يصح أن يقوم بحجة البدل ويأخذ ال 2000د أم يرفض الدعوة ويذهب منفقاً ما أخذ أم يرد المال إلى من وكلوه بحجة البدل

وجزاكم الله خيرا




الجواب/ في الإنابة لا بُـدّ أن يكون الشخص الموكَّل قد حج عن نفسه . وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود .

وعند ابن ماجه : قال فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة .

ولا بُـدّ أن يكون من يُحجّ عنه إما ميتاً على الإسلام ، وإما أن يكون عاجزاً لا يستطيع الحج .

فإذا توفّرت هذه الشروط وكان الموكَّل قد حج عن نفسه وأوكله غيره أن يحج عنه فله أن يأخذ من المال بقدر ما يؤدي به الحج ويعود إلى بلده ، وليس له أن يتخذه تجارة .

فإذا كان قد عُرض عليه أن يحج دون كُلفة فليحج وليُعد المبلغ إلى أهله ، فإن أراد أن يحج عن نفسه يعتذر لهم ، وإن أراد أن يحج عمن أنابه فيحج ولا يأخذ من المبلغ إلا بقدر ما يحتاج إليه ، سواء في السفر أو في الهدي ونحو ذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس