الموضوع:
هل صحيح أن السجود لا يصح إذا وُجد حائل بين الجبهة و الأرض ؟
عرض مشاركة واحدة
نسمات الفجر
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل صحيح أن السجود لا يصح إذا وُجد حائل بين الجبهة و الأرض ؟
بتاريخ : 23-02-2010 الساعة : 05:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يقال أن الإنسان لا يصح له السجود وهناك ما يحجب بين الجبهه والأرض مثل طاقية أو غترة أوغيرها ولا بد أن تلامس الجبهه الأرض مباشرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ليس بصحيح ، فالصلاة تصح إذا سجد على غير الأرض ، وإن كان الأفضل مُباشَرة الأرض بالسجود .
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
قال ابن بطال : ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلاّ شىء روى عن عمر ابن عبد العزيز ..
وقال شعبة عن حماد : رأيت في بيت إبراهيم النخعي حصيرًا ، فقلت : أتسجد عليه ؟ فقال : الأرض أحب إليَّ ، وهذا منهما على جهة المبالغة في الخشوع لا أنهما لم يَرَيا السجود على الخمرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلّى عليها .
وقال سعيد بن المسيب : الصلاة على الْخُمْرَة سنة ، فلا يجوز لهما مخالفة سُنته عليه السلام ، وإنما فعلا ذلك على الاختيار ، إذ قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه كان يُباشر الأرض بِوَجهه في سجوده ، وقد انصرف من الصلاة وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين ؛ فذلك كله مُباح بِسُنّته عليه الصلاة والسلام . اهـ .
وقال الإمام النووي :
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ، وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .
وقال العيني في شرح هذا الحديث :
احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد ، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . اهـ .
وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : فَقُمْتُ إلى حصير لنا قد اسودّ مِن طُول ما لُبس ، فَنَضَحْتُه بِماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تُنْبِته الأرض ،
وهذا مُجْمَع عليه
. وما رُوي عن عمر بن عبد العزيز مِن خلاف هذا ، محمول على استحباب التواضع بِمُباشرة نفس الأرض . وفيه أن الأصل في الثياب والبُسُط والْحُصُر ونحوها الطهارة . اهـ .
وفي حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الْخُمْرَة .
وكذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأيته يُصلي على حصير يسجد عليه .
قال الشوكاني : والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة ، سواء كانت مِن الْخِرَق أو الخوص أو غير ذلك ، وسواء كانت صغيرة - على القول بأنها لا تُسَمّى خُمْرَة إلاّ إذا كانت صغيرة - أو كانت كبيرة ، كالحصير والبساط ؛ لِمَا تقدّم مِن صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفَروة .
وقال : وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة : الجمهور .
قال الترمذي : وبِه يقول بعض أهل العِلم .
وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فَرْق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها مِن الطاهرات . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
نسمات الفجر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نسمات الفجر
البحث عن المشاركات التي كتبها نسمات الفجر
البحث عن جميع مواضيع نسمات الفجر