عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي يسأل عن الأحكام المتعلقة بالأضحية علماً أنه يحج عن والدته
قديم بتاريخ : 24-02-2010 الساعة : 12:00 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل توضيح أحكام الأضحية لمن أراد أن يضحي ويحج عن والدته المتوفاة علما بأن لديه زوجة وأطفال في بلده ؟



الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً : لا يُشرع الجمع بين الهدي في الحج والأضحية ، بل ولا تُشرع الأضحية للحاج ، سواء كان له هَدي أم لم يكن له هدي .
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجّ وساق معه ثلاثا وستين بَدَنة ، ولم يُنقل عنه أنه ضحّى في تلك السنة التي حجّ فيها ، بل ولا عن أحد من أصحابه الذين حجّوا معه .

ثانيا : إذا كان حجّ عن نفسه فيجوز له أن يحجّ عن والدته المتوفاة ، أما إذا لم يكن قد حجّ عن نفسه ، فلا يجوز له أن يحجّ عن غيره ، بل يبدأ بِنفسه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع رجلا يُلبي ويقول : لبيك عن شُبْرُمَة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه .

ثالثا : من أراد أن ينوب عن غيره في الحج ، وله أضحية فإنه يُمسك عن شعره وعن أظفاره ، فلا يأخذ منها شيئا ، حتى تُذبح أضحيته .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس