|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
ما حكم مصافحة زوجة ابن الأخت ؟
بتاريخ : 24-02-2010 الساعة : 01:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما حكم مصافحة زوجة ابن الأخت ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زوجة ابن الأخت أجنبية عن خال زوجها ، ولا محرمية بينه وبينها ، فلا تجوز مُصافحتها .
ولا تجوز مصافحة غير لمحارم ، والمحارم كل امرأة تحرم على التأبيد ، أي : يحرم على الرجل أن يتزوجها إطلاقا .
فزوجة ابن الأخت لو طلّقها أو ترمّلت جاز لِخال زوجها أن يتزوجها ، فليست مُحَرَّمة على التأبيد .
قال الشيخ الشنقيطي في " أضواء البيان " في تفسير قوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) :
مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة أعني آية الحجاب هذه :
اعلم : أنه لا يجوز للرَّجل الأجنبي أن يُصافح امرأة أجنبية منه .
ولا يجوز له أن يَمسّ شيء ِمن بَدَنه شيئا مِن بَدَنها .
والدليل على ذلك أمور :
الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : إني لا أصافح النساء ، الحديث . والله يقول : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، فيلزمنا ألاّ نُصافِح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم ...
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يُصافِح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرَّجل لا يُصافِح المرأة ، ولا يَمَسّ شيء مِن بَدنه شيئا مِن بَدَنها ; لأن أخف أنواع اللمس : المصافحة ، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يَقتضيها ، وهو وقت المبايعة ، دل ذلك على أنها لا تجوز ، وليس لأحد مُخالَفته صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو المشرِّع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره .
الأمر الثاني : هو ما قدّمنا مِن أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تَحْتَجِب ، وإنما أُمِر بِغضّ البَصَر خوف الوقوع في الفتنة ، ولا شك أن مَسّ البَدن للبَدن ، أقوى في إثارة الغريزة ، وأقوى داعيا إلى الفتنة مِن النظر بالعَين ، وكل مُنْصِف يَعلَم صِحّة ذلك .
الأمر الثالث : أن ذلك ذريعة إلى التلذّذ بالأجنبية ، لِقِلّة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة ، وعدم التورّع عن الريبة ، وقد أُخْبِرنا مِرارا أن بعض الأزواج مِن العوام يُقَبّل أخت امرأته بِوَضع الفَمّ على الفَمّ ! ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاما ، فيقولون : سَلَّم عليها ، يعنون : قَبّلها ، فَالْحَقّ الذي لا شك فيه : التباعد عن جميع الفتن والرّيب وأسبابها ، ومِن أكبرها لَمْس الرجل شيئا مِن بَدن الأجنبية ، والذريعة إلى الحرام يَجب سَدّها . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|