الموضوع:
هل يجوز أن ألبس عباءة كتف فضفاضة ؟
عرض مشاركة واحدة
رولينا
رحمها الله
رقم العضوية : 45
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : Muslim world
المشاركات : 678
بمعدل : 0.12 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز أن ألبس عباءة كتف فضفاضة ؟
بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 12:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم
عبد الرحمن السحيم ...
بارك الله فيكم ... ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ...
شيخنا
هناك أخت تسأل و تقول هل يجوز أن ألبس عباءة كتف فضفاضة ( بحرينية ) و عليها وشاح ....
و ليس عليها أي زركشة أو نوع من الزينة .. فهي عباءة سادة
و هي تلبس عباءة الرأس فهل يجوز أن تغير من هذا النمط و تلبس عباءة كتف و عليها الوشاح؟
فما الحكم في مثل هذا التصرف وهل هو جائز أم لا ؟؟؟
هذا وبارك الله فيكم ...
عين الرحمن ترعاكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
عباءة الكتف فيها عِدّة محاذير ، منها :
الأول :
أنها تَشبّه بالرجال ؛ فالرِّجال هم الذين يلبسون العباءة على الكتف ، والمرأة تلبسها على رأسها .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ،
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لَعَن النبي
ﷺ
الْمُخَنَّثِين مِن الرِّجَال ، والْمُتَرَجِّلات مِن النساء . رواه البخاري .
قال ابن الأثير : يَعني اللاّتي يَتَشَبَّهن بِالرِّجَال في زِيِّهم وهَيْأَتِهم ، فأمّا في العِلْم والرَّأي فَمَحمُود . اهـ .
وفي حديث أَبِى هُرَيْرَة رضي الله عنه :
لَعَنَ النبيُّ
ﷺ
الرجلَ يَلْبس لِبسَة المرأة ، والمرأةَ تلبس لِبسَةَ الرجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في " السُّنن الكبرى " ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
ولَمَّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تَلْبَس النّعْل . قالت : لَعن رسول الله
ﷺ
الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاء . رواه أبو داود ، وصَحّحه الألباني .
قال العظيم آبادي : " تَلْبَس النَّعْل " أَيْ : الَّتِي يَخْتَصّ بِالرِّجَالِ . اهـ
قال أبو داود : سَمِعت أحمد سُئل عن الرَّجُل يُلْبِس جاريته القُرْطَق ؟ قال : لا يُلْبِسها مِن زِيّ الرِّجَال ، لا يُشَبِّهها بِالرِّجَال .
قال ابن الأثير : فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ : " جَاءَ الغُلام وَعَلَيْهِ قُرْطَقٌ أبْيَضُ " أَيْ : قبَاء ، وَهُوَ تَعْريب : كُرْتهَ ، وَقَدْ تُضَم طَاؤُهُ . اهـ .
الثاني :
أنها تصِف حجم الأعضاء ، ابتداء مِن الرأس ، فالكتِفَين .
قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : كَسَاني رسول الله
ﷺ
قُبطيّة كَثيفة كانت مما أهداها
له دِحْية الكَلْبي
، فَكَسَوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله
ﷺ
: ما لَك لم تلبس القُبطيّة ؟ قلت : يا رسول الله كَسَوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله
ﷺ
: مُرْها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تَصِف حَجم عظامها . رواه الإمام أحمد والبيهقي والضِّياء في " الأحاديث المختارَة " . وروى أبو داود نَحوَه عن دِحْية الكَلْبي رضي الله عنه .
وكان عُمر رضي الله عنه يقول : لا تُلْبِسوا نِساءكم القَبَاطِي ، فإنه إنْ لا يَشِفّ يَصِف . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة .
قال ابن الأثير : القُبْطِيَّة : الثَّوب مِنْ ثِيَابِ مِصْر رَقيقة بَيْضاء ، وَكَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى القِبْط، وهُم أَهْلُ مِصر. وضَمُّ الْقَافِ مِنْ تَغْيِيرِ النَّسب. وَهَذَا فِي الثِياب ، فَأَمَّا فِي النَّاسِ فقِبْطِيٌّ، بِالْكَسْرِ
. اهـ .
ولَمّا قَدِمَ المنذر بن الزبير مِن العراق أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بِكُِسوة مِن ثياب رِقاق عِتاق بعدما
كَفّ بصرُها
. قال : فلَمَستها بِيدها ، ثم قالت : أفّ ! رُدّوا عليه كِسوته . قال : فَشَقّ ذلك عليه ، وقال : يا أمّه إنه لا يَشِفّ . قالت : إنها إن لم تَشِفّ ، فإنها تَصِف ، فاشترى لها ثيابًا مَرويّة فقَبِلَتْها ، وقالت : مِثل هذا فَاكْسُني . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .
الثالث :
دخولها تحت الوعيد .
قال عليه الصلاة والسلام : رُبّ كاسِية في الدّنيا عَارِيَة في الآخِرَة. رواه البخاري .
قال ابن حجر : كاسِية جَسدها، لكنها تَشُدّ خِمَارَها مِن وَرَائها فَيبْدُو صَدْرَها، فَتَصِير عَارِيَة، فَتُعَاقَب في الآخرة . اهـ .
وهذا ينطبق على مَن تَلْبَس الضَّيِّق ، وعلى مَن تَلْبس العَبَاءة على الكَتِف ، لأنّهَا لا تَسْتُر تَقَاطِيع جَسَدِها .
قال ابن عبد البر عن حديث " رُبّ كاسِية في الدّنيا عَارِيَة في الآخِرَة" : وفي هذا الحديث دليل على أن لِباس الخفيف الذي يَصِف ولا يَستر مِن الثياب لا يجوز للنساء ، وكذلك ما وَصَف العَورة ولم يسترها مِن الرِّجال .
وأما قوله : " عَارِيَة يوم القيامة " فيُحتَمل أن يكون أراد ما يُحشَر الناس عُراة يوم القيامة ، ويُحتَمل أن يكون عارِيَة مِن الحسنات . اهـ .
وقال ابن قدامة : سَتْر العورة عن النظر بما لا يَصف البشرة واجِب ، وشرط لصحة الصلاة .
وقال : والواجب السّتر بما يَستر لون البشرة ، فإن كان خفيفا يَبِين لَون الجِلْد مِن ورائه ، فيُعلَم بياضه أو حُمْرته ؛ لم تَجُز الصلاة فيه ؛ لأن السّتر لا يحصل بذلك .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
رولينا
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى رولينا
البحث عن المشاركات التي كتبها رولينا
البحث عن جميع مواضيع رولينا