السلام عليكم و رحمة الله
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم ..
شابراتبه يُقارب الخمس آلاف ريال ، و لديه مستلزمات و أقساط و لا يبقى له مِن راتبهإلا قرابة الألفي ريال و يصرفها في شؤون أسرته ، بحيث لا يأتي نهاية الشهر إلا وقَد انتهت .
والده أخرج زكاة ماله و بلغت ألف ريال ..
و يسأل الوالدعن حُكم دفْـع هذه الزكاة لابنه ..
سواءً يدفعها له في يده ، أو يسدد عنه أحدأقساطه .
و جزاكم الله خير الجزاء و نفع الله بكم و بعلمكم .

الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
إذا كان الحال كما ذُكِر ، والأب ليس هو العائل لذلك الابن ؛ فيجوز أن يُعطيه من زكاة ماله ، وإن كان الابن عليه دَين ، فالأوْلَى أن يُسدد عنه بعض دينه من الزكاة .
لأن الابن عليه دَين ، وهو داخل في عموم " الغارمين " ؛ ولأن الأب لا يُنفق عليه ، فلو كان الأب يُنفق على الابن ، لَقِيل بعدم الجواز ؛ لأن الأب في هذه الحالة يَقِي مالَه بِدفع زكاته إلى ابنه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد