عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل يجب عليها إخراج الزكاة عن أبناء زوجها مع العِلم أن المال في يدهم ؟
قديم بتاريخ : 27-02-2010 الساعة : 04:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتب الله أجركم
تقول السائلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أرملة من زوج متوفى ولدي أبناء ولديهم إخوان من امرأة ثانية وهم يأخذون راتبهم كامل الذين من امرأة ثانية
هل يجب أن أدفع الزكاة عنهم مع العلم أنهم يستلمون مصروفهم كامل ويعيشون مع أمهم
أفيدونا جزاكم الله ألف خير



الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

تجب الزكاة في المال الظاهر بثلاثة شروط :
1 - تمام الملك
2 - بلوغ النِّصاب
3 - حولان الحول ( دوران السنة عليها ) .

ومَن كان المال في يده ، فإنه يجب أن يُخرِج الزكاة عما في يده ، إذا تحققت فيه هذه الشروط .
ولا تُخاطب تلك المرأة بِزكاة المال الذي لدى أولاد زوجها مِن المرأة الثانية ، وإنما يُخاطَب مِن بِيَدِه المال .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس