عرض مشاركة واحدة

*المتفائله*

مشرفة عامة


رقم العضوية : 17
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 706
بمعدل : 0.13 يوميا

*المتفائله* غير متواجد حالياً عرض البوم صور *المتفائله*


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم أراشيف الفتاوى المكررة
Lightbulb حكم اللعب بالشطرنج ؟
قديم بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 11:25 AM


حكم اللعب بالشطرنج ؟





الجواب:

سبق أن نقلت فتاوى العلماء في حُكم الشطرنج ، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريمها ، وهو يكاد يكون إجماعا .
وما عُورضتُ به ليس دليلا يصحّ الاعتماد عليه .
فالعِبرة بالدليل ، وقد ثبت الدليل بالقول بالتحريم .
فقد روى الإمام مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا .

ولا أعلم مُخالِفا لابن عمر من الصحابة ، وقول الصحابي حُجّة .

وإذا ثبت الدليل فأقوال العلماء أنه لا عِبرة بِقول أحد إذا ثبت الدليل مِن كِتاب أو سُنة أو قول صاحِب .

على أن مِن قواعد الشريعة أنه متى ما دار الأمر بين الحظر والإباحة ، غُلِّب ورُجِّح جانب الحظر ، من باب : دَع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
ومن باب : الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مُشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتّقى الشُّبُهات فقد استبرأ لِدينه وعِرضه ، ومن وقع في الشّبُهات وقع في الحرام . وجاء هذا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين .

وأما أقوال بعض العلماء في إباحة الشطرنج فيُقابِلها أقوال آخرين في تحريمها .
ومعلوم أن كلام العالِم يُحتّج له ولا يُحتجّ به .

فإن ما أُورِد من فتاوى يُقابِلها فتاوى علماء الإسلام ، وهم الأكثر ، وقول الأكثر مع موافقة الدليل لا يُعدَل عنه .

وفي فتاوى الأزهر :
ما حكم اللعب بالطاولة والشطرنج والكوتشينة والدومينو والسيجة ؟
فكان مِن الجواب عن هذا السؤال :
أما الشطرنج فقد قال فيه النووى وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام ، وهو مروى عن جماعة من التابعين . وقال مالك وأحمد : حرام ، قال مالك : هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه على النرد ، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون : هو دونه .
وقال الحافظ - بعد ذكر حكم النرد- : واختلفوا في اللعب بالشطرنج ، فذهب بعضهم إلى إباحته ، لأنه يستعان به فى أمور الحرب ، ومنهم سعيد بن جبير والشعبي ، ولكن بشروط ثلاثة، عدم القمار، وعدم الإلهاء عن وقت صلاة ، وحفظ اللسان حال اللعب عن الفحش ، وكرهه الشافعى تَنْزِيها ، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد . اهـ .

وأما ما يُقال عن الشطرنج أنه لا يُلهي عن الصلاة ، فلم يقتصر الأمر على الإلهاء عن الصلاة ، بل مع كونه مُلهيا عن الصلاة فإنه يعكفون عليه كما يعكف أهل الأصنام على أصنامهم !
فانظر إليهم حال لعبهم ، يُنصِتون أشدّ مِن إنصاتهم إلى القرآن ، وهذا يعرفه كل مُنصِف .
وكثير منهم يُكمِلون لعبهم مع سماع الأذان ، بل ويستمرون في ذلك إذا طال اللعب حتى تُضيّع الصلوات أو تُؤخّر عن أوقاتها ، وهذا معروف عند من يلعبون الشطرنج أو الورق وغيرها .
وفي الورق خاصة ما يُسمى بـ ( البلوت ) تتعالى الأصوات ، ويُسَبّ ألأحياء والأموات !
وهذا مُشاهَد غير خاف .

ويكفي في ذم الشطرنج أنها من الباطل !
قال يحي سمعت مالِكا يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنْ الْبَاطِلِ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ) .

والكراهة تُطلق في كلام العلماء المتقدِّمين ويُراد بها التحريم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

رد مع اقتباس