الموضوع:
حكم قول جمعة مباركة وحكم الحلف بهذه الطريقة أقسم بآيات الله
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
حكم قول جمعة مباركة وحكم الحلف بهذه الطريقة أقسم بآيات الله
بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 05:38 PM
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي
ما حكم قول جمعة مباركة ؟
وأيضا ما حكم الحلف بالأمانة كقول : أمانة ردي
وما حكم الحلف بهذه الطريقة أقسم بآيات الله
وشكرا لكم
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا أعلم أن التهنئة بيوم الجمعة ثبتت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم .
وقد يدخل في عموم التهنئة بالعيد ، وذلك لأن الجمعة عيد الأسبوع ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن هذا يوم عيد ، جعله الله للمسلمين ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طيبٌ فليَمَسَّ منه ، وعليكم بالسواك . رواه ابن ماجه ، وهو حديث حسن .
والدعاء بالبركة مطلوب ، إلاّ أن الْتِزَام ذلك في كل جمعة يجعله في حُكم البِدَع لِعدم التْزِام السلف له
قال السخاوي في " التهنئة بالشهور والأعياد " : ورُوي في المرفوع مِن جُملة حقوق الجار : إن أصابه خير هنأه ، أو مصيبة عَزّاه ، أو مرض عاده ، إلى غيره مما في معناه ، بل أقوى منه ما في الصحيحين في قيام طلحة لكعب رضي الله عنهما وتهنئته بتوبة الله عليه . اهـ .
لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في مثل هذه المواضِع ؛ لأنها بمعنى القسَم والإلزام . ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر : بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
فأجابت اللجنة :
إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله ، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يُخْبِره بالحقيقة ، فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألاَّ يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله ، والحلف بغير الله شِرْك أصغر ، ومِن أكبر الكبائر ؛ لِمَا رَوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن حَلف بِغير الله فقد كَفَر أو أشْرَك . وقال صلى الله عليه وسلم : مَن حَلف بالأمانة فليس منا . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا . اهـ .
والقَسَم والْحَلِف بآيات الله فيه تفصيل : إن كان قصد آيات الله الْمَتْلُوَّة المقروءة ، فلا حرج . وإن قَصَد جميع آيات الله ، فلا ؛ لأنه يدخل في آيات الله الآيات الكونية ، وهي مخلوقة لا يجوز الْحَلِف بها .
والحلف على المصحف بِدْعة مُحْدَثة لا أصل لها .
وفي المسألة تفصيل :
إذا كان الحالف يقصد أن يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه يحلف بصفة من صفات الله ، وهي الكلام ، فإن الله تبارك وتعالى تَكلَّم بالقرآن .
وإذا كان يحلف بالقرآن ويقصد به المصحف ، فقد أجازه بعض العلماء ، ومَنَع مِنه آخرون ؛ لأن المصحف يشمل الأوراق والغلاف .
قال قتادة : يُكْرَه الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق .
وقد أجاز بعض العلماء الحلف بالمصحف ، إذا قصد الحالِف القَسَم بِكلام الله وحده ، وتركه أوْلَى .
قال ابن قدامة : وإن حلف بالمصحف ، انعقدت يمينه ... ولم يَكْرَه ذلك إمامُنا وإسحاق ؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه ، وهو القرآن ، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين : إذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله تعالى من صفاته ؛ فإنه يجوز الحلف بالمصحف ، بأن يقول الإنسان : والمصحف ، ويقصد ما فيه مِن كلام الله عز وجل ، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله .
ومع هذا ، فإن الأوْلَى للإنسان أن يَحلف بما لا يُشوّش على السامعين ، بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو : والذي نفسي بيده ، وما أشبه ذلك مِن الأشياء التي لا تَستنكرها العامة ، ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإنّ تَحديث الناس بما يَعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى . اهـ .
ومثله الحلف بآيات الله فيقول بعض الناس : قسما بآيات الله .
ففيه التفصيل أيضا :
إن كان قصد آيات الله المتلوّة المقروءة ، فلا حرج .
وإن قصد جميع آيات الله ، فلا ؛ لأنه يدخل في آيات الله الآيات الكونية .
وأما الحلف على المصحف فبدعة مُحدثة لا أصل لها . وينتشر عند بعض الناس إذا أراد تعظيم الحلف وتغليظه أن يحلف على المصحف . وهذا لا يجوز .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف .
وفيها أيضا :
الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع ، وإنما هو مِن عَمَل بعض الجهال ، فيجب ترك هذه العادة ، وتعظيم اليمين بالله عز وجل مِن غير أن يَكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين : إذا حَلف بالله سبحانه وتعالى ، فإنه لا حاجة لأن يأتي بالمصحف فيحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمْر لم يكن عند السلف الصالح ، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ، لم يكونوا يحلفون على المصحف ، فليحف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق