الموضوع:
ما حكم تشقير الحواجب ؟
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
ما حكم تشقير الحواجب ؟
بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 06:00 PM
ما حكم تشقير الحواجب ؟
الجواب :
يقول علماء الأصول : الْحُكم يَدُور مع عِلّته وُجُودا وعَدَمًا .
والعلّة في تحريم النمص هو تغيير خَلْق الله ، وألْحَق به العلماء تشقير الحواجب لِوجود نفس العِلّة .
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن حُكم التشقير
، فأجابت :
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز ، لِمَا في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولِمُشَابهته للنمص الْمحرّم شرعًا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتَشَبُّهًا بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق . اهـ .
والتشقير له صِفة البقاء ، ولو لِمُدّة ، مثل شهر أو شهرين .
بينما " خافي الحواجب : ليس له صِفة الدوام .
واستعمال خافي الحواجب في مثل هذه الحالة أسْلَم وابعد عن المحذور .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق