عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل السنة حلق شعر المولود ذكرا كان أو أنثى ؟ أو هو مختص بالذكور ؟
قديم بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 01:33 PM

...

هل يسن للمولود عند اليوم السابع ذكرا كان أو أنثى ؟ أو فقط الذكور ؟ وأرجو بعضالأدلة لو تكرمتم




الجواب/

من السنة بالنسبة للمولود التصدّق بوزن شعره فضه ، وهذا يقتضي أن يُحلق شعره ويُوزن .
روى الإمام أحمد عن أبى رافع رضي الله عنه قال : لما ولدت فاطمة حسنا قالت : ألا أعقّ عن ابني بِدَم ؟ قال : لا ، ولكن احلقي رأسه وتصدّقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض . وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد ، أو في الصفة .
ويُفسِّره ما عند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : عَـقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بِزِنَة شعره فضة . قال : فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم .

فقوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها لما سألته : ألا أعقّ عن ابني بِدَم ؟ فقال : لا .
يدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام كان يُريد أن يعقّ عن ابن بنته ، وقد فَعَل .

ويُمكن التصدّق بوزن شعر المولود فضة بأن يُحلَق شعره ويُوزن لدى محلات الذهب ، ويُنظر ما يعادل وزنه من الفضة ، ويُتصدّق به .

واخْتُلِف في الْحَلْق : هل هو للذَّكَر والأنثى كر فقط ؟

فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال : وَزَنَتْ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم ، فَتَصَدّقَتْ بِزِنَةِ ذلك فضة .
وهذا حديث مُرسَل .
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت محمد بن علي يقول : كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد الا أمَرَتْ به فَحُلِق ، ثم تَصَدّقَتْ بوزن شعره وَرِقاً . قالت : وكان أبي يفعل ذلك .
وهذا مُنْقَطِع .

والولد يشمل الذَّكَر والأنثى .

وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي .
قال النووي : يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّةٌ ، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى ، هكذا قاله أصحابنا. اهـ .

وخصه بعض الحنابلة بالذَّكَر دون الأنثى

قال ابن قدامة : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى . اهـ .
وقال المرداوي : الظَّاهِرُ: أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ: الذَّكَرُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ الأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : لا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ . قَالَ: وَلَعَلَّهُ يَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ إلا الإِنَاثَ يُكْرَهُ فِي حَقِّهِنَّ الْحَلْقُ .

وقال الصنعاني : وَفِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ " وَيُحْلَقُ " دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَظَاهِرُهُ عَامٌّ لِحَلْقِ رَأْسِ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ . وَحَكَى الْمَازِرِيُّ كَرَاهَةَ حَلْقِ رَأْسِ الْجَارِيَةِ . وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ تُحْلَقُ لإِطْلاقِ الْحَدِيثِ . اهـ .
والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس