عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل للزوجة الثانية مدة يجب أن يبيتها الزوج معها
قديم بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 10:22 PM

لي صديقة تزوجت حديثا و هي الزوجة الثانية

و كنت قد بينت لها أن لها 6 أيام شرعا ( لا أتذكر أين قرأت هذا ) ليكون زوجها معها بعدها تبدأ القسمة، و كنت قد همست لها بذلك ناصحة حتى لا تفعل كما تفعل النساء من أمر شهر العسل و أخذ الزوج من زوجته و أولاده وأن لتلك حق عليه هي الأخرى و لتتق الله في نفسها و في عديلتها التي خطبتها لزوجها لِعِلّة أصابتها فلم تمكنها من إعطاء زوجها حقوقه من معاشرة الأزواج .. و قد مر على ذلك 7 سنوات

و أوصيتها بأن تتخذها أختا لها .. و الحمد لله هي متفهمة للأمر .. لكنها تفاجأت بأن زوجها يبيت عندها و يقضي بقية النهار مع زوجة الأولى و أولاده .. و لا يأتي إليها إلا للمبيت و لم تكمل اليومين معه .. و كأنه لم يتزوجها الا للمعاشرة فقط ... مما أحزنها

فأخبرته عن الستة أيام وطلبت منه أن يعطيها حقها فيهن و من ثم يقسم بينهما يوم بليلة لهذه و يوم بليلة لتلك، فقال لها لم أسمع بهذا من قبل .. و أحضري لي أدله من القرآن و السنة تثبت ذلك .. ؟

و لا أدري هل أخبرتها بشيء خطأ ؟ لا أدري والله و يعلم الله أني ما أخبرتها به إلا مراعاة للزوجة الأولى والأولاد و ظنا مني أنه حق و لا أتذكر تحديدا أين قرأته، أريد أن استفسر عن الأمر لإصلاح الأمر إن كنت أفسدته .. فهلا ساعدتني فيه

و جزاك الله عني خيرا




الجواب : إذا تزوّج الرجل امرأة بكراً فإنه يبقى معها سبعة أيام وليست ستة ، ثم يقسم لزوجته أو لزوجاته يوما وليلة لهذه ويوما وليلة لهذه .

أما إن تزوج ثيبا فإنه يبقى معها ثلاثة أيام ثم يقسم لزوجاته . وإن قسم للثيب سبعة أيام فإنه يقسم لزوجاته مثل ذلك من باب العدل .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم .

وفي الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
وهذا القول من أنس رضي الله عنه له حُـكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية لمسلم : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا . فهذه الأدلة في أصح الكتب بعد كتاب الله ، في البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس