|
|
كاتب الموضوع :
محب السلف
المنتدى :
إرشـاد الشـبـاب
بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 05:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال اليوم يقول :
ما حكم الرجل إذا تشبه بالنساء أو العكس ؟؟

الجواب/ وعليك سلام الله ورحمته وبركاته
أما بعد :
فأسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يرزقنا جميعاً الفقه في الدين أما بالنسبة للتشبه بين الجنسين ، تشبه الرجال بالنساء أو تشبّه النساء بالرجال فهو كبيرة من كبائر الذنوب ، إذ لا يَرِد الوعيد الشديد واللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله إلا على كبيرة من كبائر الذنوب .
وسواء كان التّشبُّه باللباس سواء كان بنوعيته أو هيئته أو كان التّشبّه بشيء مما اختص به الطرف الآخر فكل ذلك محـرّم . الأدلة على ذلك :
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجِّلات من النساء ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم . رواه البخاري .
و لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . رواه أبو داود وغيره ، وهو حديث صحيح . وهذا يتعلق بهيئة وطريقة اللبس .
ولما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُـلَـة من النساء . رواه أبو داود وهو حديث صحيح . وهذا ينطبق على النعال الكبيرة التي ظهرت في الأسواق وتلبسها النساء .
والمرأة المسترجلة ملعونة لأنها تُحاول أن تخرج عن طبيعتها وتتشبّه بالرجل في كلامه وفي مشيته ونحو ذلك . ولأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا .
فعُلِم من مجموع الأحاديث أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال فيما اختصوا به . ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيما اختصصن به . ومن فعل شيئاً من ذلك فقد عرّض نفسه لِلّعن ، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله التي وسعت كل شيء .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|