|
|
كاتب الموضوع :
راجية العفو
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 09:02 PM

فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم .
ما حكم شراء السيارة من قبل البنك عن طريق ما يسمونه بالمرابحة الإسلامية .
تروح تشوف السلعة اللي تبيها وتاخذ تسعيرة وتجيبها للبنك وهو يشريها لك .. طبعاً بفائدة معينة .
هل لي أن اقوم بهذه المعاملة .
وجزاك الله خيراً فضيلة الشيخ

الجواب
بارك الله فيك
لا شك أنه إذا وُجدت السلعة لدى البنك ولدى غيره من الشركات فإن المسلم يتعامل مع أخف الضررين ، فالبنوك الربوية يُترك التعامل معها من باب السياسة الشرعية .
وأما صورة البيع المحرّم الذي تتبعه البنوك ، فإنهم يُلزمون المشتري بالتوقيع على وعد الشراء ، وهذا حيلة للزوم البيع وثبوته في ذمة المشتري
وللخروج من ذلك لا يوقّع على أي ورقة إلا بعد أن يملك البنك السلعة ويحوزها حسب السلعة
ثم يوقع عقد الشراء .
كما لا يكون بيعا أن يملك البنك السلعة وتكون في يد المشتري
كأن تكون السلعة سيارة ، ويكتبها البنك باسمه ، فهذا تحايل على المشتري ، ثم إن المشتري لم يملك السلعة تمام الملك ، بل هي سلعة البنك متى ما تأخر المشتري عن السداد باعها البنك
فالمشتري حقيقة لم يملك السلعة
وهذا كالذي يُسمى التأجير المنتهي بالتمليك ، وفيه فتوى لهيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|