عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حكم هذا الرهن ؟؟
قديم بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 12:05 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به .

لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول :

أنهم يقومون في بلادهم بالإقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواء كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الإستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة .

فما حكم هذا الرهن ؟؟ وجزاكم الله خيراً .




الجواب/

قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب ، والثمر يكون للمالك وهو الراهن ، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين ، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم ، وهكذا لو رهنه أرضاً لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين ، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين ، فجعلوا ذلك من الربا . ) اه

مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز [ 19 / 310_311 ]

وبناءً على ما سبق في كلام الشيخ فإن ما يأخذه المقرض من المال لا يحل له إلا أن يحسبه من الدين .

والله أعلم


رد مع اقتباس