الموضوع:
ما حكم هذا الرهن ؟؟
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما حكم هذا الرهن ؟؟
بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به .
لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول :
أنهم يقومون في بلادهم بالإقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواء كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الإستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة .
فما حكم هذا الرهن ؟؟ وجزاكم الله خيراً .
الجواب/
قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب ، والثمر يكون للمالك وهو الراهن ، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين ، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم ، وهكذا لو رهنه أرضاً لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين ، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين ، فجعلوا ذلك من الربا . ) اه
مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز [ 19 / 310_311 ]
وبناءً على ما سبق في كلام الشيخ فإن ما يأخذه المقرض من المال لا يحل له إلا أن يحسبه من الدين .
والله أعلم
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق