عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي بيع الأشياء المحرّمة بعد شرائها
قديم بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 07:09 PM

يهمني أعرف الجواب ..

هل إذا اشترى الإنسان شي مثل ريسيفر للقنوات الفضائية أو أداة موسيقية ثم ندم . هل إذا باعها لأحد ما يكون علية إثم بمثل إثم المشتري.؟ وهل العائد من البيع يُعتبر حرام ؟

أرجو الإفادة




الجواب/ وإذا اشترى الإنسان شيئا مُحرماً ثم ندم وتاب إلى الله فعليه التخلّص من هذا المُحرّم ، وقد ذكر العلماء شروطا للبيع منها : أن تكون العين المُباعة مُباحة النفع من غير حاجة . وهذا يقتضي ثلاثة شروط :

1 - أن يكون فيها نفع .

2 – أن يكون النفع مُباحا .

3 – أن تكون الإباحة بلا حاجة .

وهذا مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانـها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

وإذا أردنا أن نُطبّـق الشروط السابقة على بيع آلة موسيقية مثلاً . فهي ليس فيها نفع إلا ما تُوهّم . ونفعها الموهوم ليس مُباحاً بل هو مُحرّم . والشرط الثالث ليس له محلٌّ هنا . و

قد نصّ العلماء قديما وحديثا على أن لا يجوز بيع المزمار والطنبور ومثله الآلات الموسيقية الحديثة . وليُعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وأن من ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس