الموضوع:
اجهضت بأمر من الزوج ..قال لها انت مش مرتي
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
اجهضت بأمر من الزوج ..قال لها انت مش مرتي
بتاريخ : 09-03-2010 الساعة : 05:45 PM
أخت تسأل وتقول:
أجهضت في العام الماضي، بأمر من الزوج ولا تعلم إن كان الجنين قد اكمت 30 يوماً أو أكثر، مع العلم أن آخر دورة شهرية لديها انتهت يوم 17/2/ 2003
و قد أجهضت يوم 31/3/2003... فما هو حكم الشرع وهل تلزمها كفارة ، وإن لزمها فما هي ???
و في حادثة أخرى كان الزوج بحالة عصبية شديدة و تلفظ بكلمات كثيرة ومما قاله "أنتِ مش مرتي " ، وبعد أن هدأ الزوج أراد زوجته ولكنها أبت بحجة أنه أوقع عليها الطلاق، فعند مواجهته بما قال لم يعترف أبداً أنه قد تلفظ بما كان ... فما هو الحكم الشرعي رعاكم الله ..وهل هي طالق منه مع العلم أنها الآن حامل 5 أشهر
الجواب/
أخت تسأل وتقول:
أجهضت في العام الماضي ، بأمر من الزوج ولا تعلم إن كان الجنين قد أكمل 30 يوماً أو أكثر ، مع العلم أن آخر دورة شهرية لديها انتهت يوم 17 / 2 / 2003
و قد أجهضت يوم 31/3/2003... فما هو حكم الشرع وهل تلزمها كفارة ، وإن لزمها فما هي ؟
الجواب :
الجنين لا تُنفخ فيه الروح إلا بعد مُضيّ أربعة أشهر كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يَبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح . رواه البخاري ومسلم .
فهذا صريح في أنه لا تُنفخ فيه الروح إلا بعد 120 يوما ، أي بعد أربعة أشهر .
فعلى هذا إذا سقط الجنين قبل ذلك أو أُجهِض فلا تتعلق به أحكام الولادة والنفاس ولا ما يتعلق بالعِدّة .
وليس في هذا الإجهاض كفارة .
وأما الإجهاض فإن كان لحاجة جاز فيما دون الأربعة أشهر ، أي قبل أن تُنفخ فيه الروح .
وأما إذا تجاوز عمره الأربعة أشهر فإنه قد نُفِخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه ولا إجهاضه بحال .
والله تعالى أعلم .
=====================
و في حادثة أخرى كان الزوج بحالة عصبية شديدة و تلفظ بكلمات كثيرة ومما قاله "أنتِ مش مرتي " ، وبعد أن هدأ الزوج أراد زوجته ولكنها أبت بحجة أنه أوقع عليها الطلاق ، فعند مواجهته بما قال لم يعترف أبداً أنه قد تلفظ بما كان ... فما هو الحكم الشرعي رعاكم الله ..
وهل هي طالق منه ؟ مع العلم أنها الآن حامل خمسة أشهر .
الجواب :
في مثل هذه القضايا عادة يُرجع فيها إلى المحاكم الشرعية
والصحيح أن الطلاق لا يقع في حال الحيض ولا في حال طُهر وقع فيه جماع بين الزوجين .
فيُنظر في هذه الكلمة ومتى قالها ، وعلى أي حال كانت الزوجة .
أما إذا كان غضبه شديداً بحيث لا يعي ما يقول فإن قال فيما بعد أنه لا يذكر ما تلفّظ به أُخِذ بقوله ، ولا تطلق منه زوجته .
بينما إذا كان يعي ما يقول في حال غضبه وكان هذا الطلاق الذي تلفّظ به في حال طُهر لم يقع فيه جماع ، أو كان في حال حمل المرأة فإنها تقع طلقة واحدة ، وللزوج أن يُراجع زوجته متى شاء في مدّة العِدّة ، وليس للمرأة أن تمتنع منه طالما أنها في العِدّة ( عِدّة الطلاق الرجعي )
ولا يُشترط في المراجعة أن يُشهد عليها ولا أن يتلفّظ بها ، ولكن يُشهد عليها من باب حفظ الحقوق .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق