عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟
قديم بتاريخ : 12-03-2010 الساعة : 12:00 AM

ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟

امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب .

فما حكم ذلك ؟




الجواب : سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال : لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم .

وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض الذهب .

وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس