|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فتى الشمال
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 09:15 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان هذا التحريم في غير الزوجة ، ففيه كفارة يمين .
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
إنني شاب قد قُمْت بِلفظ كلمة ولم أدرِ ما عُقباها ، فقد دَخّنت ولم أكُن أدَخِّن ، فَمِن شِدة حُبِّي للإقلاع عن التدخين قلت : إنه عليّ حَرام كَحُرْمَة أمي عليّ ، ولكن والعياذ بالله لقد رَجعت مرة أخرى ، ثم تبت ولله الحمد ، وكل ما تذكرت هذه الكلمة فإن وَجهي يتلطم . فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير .
فأجابت اللجنة : الواجب عليك في تحريمك التدخين كَحُرْمَة أمك ثم عودتك للتدخين مرّة ثانية: كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تَجِد فَصُم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق . اهـ .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|