الموضوع:
الحديث الـ 234 في التّمَتّع في الحج
عرض مشاركة واحدة
راجية العفو
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 234 في التّمَتّع في الحج
بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 10:39 PM
الحديث الـ 234 في التّمَتّع في الحج
عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ . قَالَ : وَكَأنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا ، فَنِمْتُ ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ : كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي : حَجٌّ مَبْرُورٌ ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَتْهُ . فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .
فيه مسائل :
1= قوله : " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ "
، إطلاق الْمُتْعَة ، وتقييده بالحال ، وفَهْم السّلَف ، وسياق النص دالّ على أن المقصود بها : مُتعة الحج .
2= سبب السؤال :
في رواية لمسلم : قال أبو جمرة الضبعي : تَمَتَّعْتُ فنهاني ناسٌ عن ذلك ، فأتيت ابنَ عباس فسألته عن ذلك فأمَرَني بها ، قال : ثم انطلقت إلى البيت فَنِمْتُ فأتاني آتٍ في منامي فقال : عُمرة مُتَقَبّلة وحَج مبرور ، قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، سُـنّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .
3= قوله : " وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْهَدْي "
، أي : عن وُجوب الهدي على المتمتِّع وصِفته .
4= الجزور :
الواحدة من الإبل ، يُطلق على الذكر والأنثى .
قال ابن الأثير : الجزور البعير ذَكَرًا كان أو أنثى ، إلاّ أن اللفظة مؤنثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذَكَرًا ، والْجَمْع جُزر وجزائر .
قوله : " أوْ شاة " قال الفيروز آبادي : والشَّاةُ : الواحِدَةُ من الغَنَمِ ، للذَّكَرِ والأُنْثَى ، أو يكونُ من الضَّأنِ والمَعَزِ والظِّباء والبَقَرِ والنَّعامِ وحُمُرِ الوَحْشِ ، والمرأةُ ، والجمع : شاءٌ . اهـ .
وتُجمع على : شِيَاه .
قال ابن حجر : وأجمعوا على أن الشاة لا يَصح الاشتراك فيها . اهـ .
وسيأتي في " باب الهدي " ما يُشترط في أسنان الهدي وأوصافها .
وقوله بعد ذلك :
" أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ "
يعني : أو اشتراك في دم ، وهو جزء من سبعة أجزاء من الإبل أو مِن البقر .
وهذا يدلّ على أنه لو أتى بأكثر من المطلوب، أجزأ ، كأن يجب عليه هدي ، فيذبح جَمَلاً أو بقرة .
قال ابن قدامة : وَالدَّمُ الْوَاجِبُ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ، فَإِنْ نَحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
5=
إذا اشترك جماعة ، سَبعة فأقَلّ في بَدَنة أو في بقرة ، أجزأ ، ولا يُجزئ عن أكثر مِن سَبعة .
قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . رواه مسلم .
وأما حديث ابن عباس قال : كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فحَضر النّحْر ، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة . فقد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه ، ومدار إسناده على الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس .
و الحسين بن واقد : ثقة له أوهام . ولعل هذا مِن أوْهامِه .
وأكثر أهل العلم على القول بحديث جابر ، وأن البَعير لا يُجزئ إلاّ عن سَبعة .
قال الترمذي عن حديث جابر : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال إسحاق : يجزي أيضا البعير عن عشرة ، واحتج بحديث ابن عباس . اهـ .
وقال البيهقي : وحديث أبي الزبير عن جابر أصح مِن ذلك ، وقد شَهِد الحديبية وشهد الحج والعمرة ، وأخبرنا بأن النبي ﷺ أمرهم باشتراك سبعة في بَدَنة ، فهو أولى بالقبول .
وقال : وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر ، وحديث جابر أصحّ مِن جميع ذلك، وأخبر باشتراكهم فيها في الحج والعمرة وبالحديبية بأمر رسول الله ﷺ ، فهو أولى بالقبول
وقال ابن عبد البر : وضَعَّفُوا حديث الْمِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نُحِرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر مِن سبعة ، وقالوا : هو مُرْسَل ، خَالَفه ما هو أثبت وأصحّ منه .
والمسْوَر لم يشهد الحديبية ، ومَروان لم يَرَ النبي عليه الصلاة والسلام .
وقال بهذا القول أكثر الصحابة - رضوان الله عنهم . اهـ .
قال الخرقي : وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرَةُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ .
6= قوله : " وَكَأنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا "
.
وفي رواية لمسلم : تَمَتَّعْتُ فنهاني ناسٌ عن ذلك .
قال ابن دقيق العيد: قَوْلُهُ " وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا " وَذَلِكَ مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه ، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَلَى أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيمَا كَرِهَهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ : هَلْ هِيَ الْمُتْعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوْ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ؟
وسيأتي ما يتعلق بهذه المسألة – إن شاء الله – في شرح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .
7=
ليس فيه التعلّق بالرؤى والمنامَات ، إلاّ فيما وافَق الشرع ، فابن عباس رضي الله عنهما لم يُعوِّل على الرؤيا ، وإنما استأنَس بها ، وفَرْق بين الأمرين .
قال ابن دقيق العيد : فِيهِ : اسْتِئْنَاسٌ بِالرُّؤْيَا فِيمَا يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ ، لِمَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ قَدْرِهَا ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ . وَهَذَا الِاسْتِئْنَاسُ وَالتَّرْجِيحُ لا يُنَافِي الأُصُولَ . وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " اللَّهُ أَكْبَرُ . سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَأَيَّدَ بِالرُّؤْيَا وَاسْتَبْشَرَ بِهَا .
والرؤى مُبشِّرات ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، ومعنى هذا أنه يُستَبْشَر بها غالبا ، وقد يكون فيها تنبيه وتحذير ، إلاّ أنه لا يُعوّل عليها ، ولا يُبنى عليها أحكام .
8= متى يكون الحاجّ مُتمتِّعًا ؟
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَقَدِمَ مَكَّةَ فَفَرَغَ مِنْهَا ، وَأَقَامَ بِهَا ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ إنْ وَجَدَ ، وَإِلاّ فَالصِّيَامُ .
وقال ابن قدامة : فِي الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ :
الأَوَّلُ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ ، لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، سَوَاءٌ وَقَعَتْ أَفْعَالُهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، أَوْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
قَالَ الأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ ، أَيَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؟ فَقَالَ : لا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا .
الثَّانِي: أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ، فَإِنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ، بَلْ حَجَّ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ .
الثَّالِثُ : أَنْ لا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ .
الرَّابِعُ : أَنْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ ، فَإِنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ حِلِّهِ مِنْهَا ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلَّذِينَ كَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَهَذَا يَصِيرُ قَارِنًا ، وَلا يَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ .
الْخَامِسُ : أَنْ لا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ دَمَ الْمُتْعَةِ لا يَجِبُ عَلَى حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . اهـ . باختصار .
وقال القرطبي في تفسيره : ورابطها ثمانية شروط :
الأول - أن يجمع بين الحج والعمرة .
الثاني - في سفر واحد .
الثالث - في عام واحد .
الرابع - في أشهر الحج .
الخامس - تقديم العمرة .
السادس - ألاَّ يمزجها ، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة .
السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد .
الثامن - أن يكون من غير أهل مكة . اهـ .
9= لم سُمِّي التمتّع تمتّعًا ؟
لِسَبَبَيْن :
1– لأنه تمتّع بِكُلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فِعْله مِن وقت حِلّه إلى وقت الحج .
قال ابن الأثير : يكون قد تمتع بِالعمرة في أيام الحج ، أي : انتفع . اهـ .
2 – تمتّع بإسقاط أحَد السّفَرَيْن ؛ لأنه أتى بالحج والعمرة في سفر واحد .
10=
الإجماع منعقد على جواز مُتعة الحج ، وإنما الخلاف في التفضيل بين الأنساك الثلاثة .
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : تَمَتَّعَ النَّبِيُّ ﷺ . فَقَالَ عُرْوَةُ : نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَرَاهُمْ سَيَهْلَكُونَ ، أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَيَقُولُونَ نَهَى عَنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما لِعروة بن الزبير : يا عُروة سَل أمّك ، أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحَلّ ؟ رواه الإمام أحمد .
وفيه شِدّة الصحابة على مَن خَالَف السّنّة .
قال القاضي عياض : والمتعة مُقدّمة ، لكن اختلف العلماء والسلف قبلُ في تفضيل الأفراد والقِرَان عليها . اهـ .
وقال ابن عبد البر : التمتع والقِران والإفراد كل ذلك جائز بسنة رسول الله ﷺ . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إبَاحَةِ التَّمَتُّعِ فِي جَمِيعِ الأَعْصَارِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي فَضْلِهِ .
وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز ، وأن الإفراد جائز ، وأن القران جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم ، صلى الله عليه وسلم .
وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا في حجته ، وفي الأفضل من ذلك ، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك . اهـ .
11= كَرِه بعض السلف مُتعة الحج ، وسيأتي في شرح حديث عمران بن حُصين مزيد بيان حول هذه المسألة ، وسبب كراهية مَن كَرِه متعة الحج .
12= مشروعية الفَرَح بِمُوافَقة الْحَقّ
، وفي صحيح مسلم خبر فَرحه عليه الصلاة والسلام بِخبر تميم الداري رضي الله عنه ، وفيه : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ، فقال : ليَلْزَم كل إنسان مصلاه ، ثم قال : أتدرون لم جَمَعْتُكُم ؟
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إني والله ما جمعتكم لِرغبة ولا لِرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايَع وأسْلَم ، وحدثني حديثا وافَق الذي كنت أحدثكم عن مَسيح الدجال .
فتكبير ابن عباس رضي الله عنهما وفرَحه بِمُوافقة الحق من هذا الباب ، وليس من باب الانتصار للنفس .
وفيه أن إصابة السُّـنَّـة مما يُفرَح به .
والله تعالى أعلم .
شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
راجية العفو
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى راجية العفو
البحث عن المشاركات التي كتبها راجية العفو
البحث عن جميع مواضيع راجية العفو