الموضوع:
باب الْهَدْي
عرض مشاركة واحدة
راجية العفو
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
شرح أحاديث عمدة الأحكام
باب الْهَدْي
بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 11:08 PM
باب الْهَدْي
تبويب المصنف رحمه الله
فيه مسائل :
1= الْهَدي :
بِسكون الدال ، وبكسرها مع التشديد .
2= الهدي مشروع للحاج ولغير الحاج .
وسيأتي في شرح الأحاديث بيان ذلك .
3= السنة :
الأكل مِن الهدي إذا كان تطوّعا ، ومثله : الأضحية ، فالسُّنّة الأكْل منها .
4=
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأكل مِن الهدي الواجب ( الفدية ) .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ مَحِلّه ؛ فقال مالك : يؤكل من الهدي كله إذا بلغ مَحله إلاّ جزاء الصيد ونُسك الأذى وما نُذر للمساكين .
وقال الشافعي : لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ مَحله إلاّ بالتطوع وحَده ، فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئا منه .
وقال أبو حنيفة : يُؤكل من هدي المتعة والقِران والتطوع ، ولا يؤكل مما سواه . اهـ .
وقال ابن قدامة : المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقِران دون سواهما . نص عليه أحمد . اهـ .
5= الهدي لا يكون إلاّ من بهيمة الأنعام
، من الإِبل والبقر والغنم .
قال ابن حجر : وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر . اهـ .
6=
اخْتَلَف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا ، بعد إجماعهم أنها لا تكون إلاّ مِن الأزواج الثمانية .
وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها . وأجمعوا أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بُردة : لن يَجْزي عن أحد بعدك .
واختلفوا في الجذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون : يجزئ الجذع من الضأن هَديًا وضَحية . وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور .
وكان ابن عمر يقول : لا يجزئ في الهدي إلاَّ الثني مِن كل شيء . قاله ابن عبد البر .
والله أعلم .
شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
راجية العفو
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى راجية العفو
البحث عن المشاركات التي كتبها راجية العفو
البحث عن جميع مواضيع راجية العفو