الموضوع:
ما حُكم العمل بِما يُسمى بِالوصية الواجبة التي تُفرض في المحاكم ؟
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ما حُكم العمل بِما يُسمى بِالوصية الواجبة التي تُفرض في المحاكم ؟
بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 01:37 AM
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم / حفظه الله ,,,
أحد الإخوة يسأل :
في بعض البلدان التي لا تحتكم بالشرع الإسلامي والعياذ بالله يدخلون في الميراث ما ليس من الشرع الإسلامي
فمثلاً هناك شي إسمه " الوصية الواجبة " أي أنه إذا توفى رجل وورثت أمه منه ثم توفيت هذه الأم فإن أحفادها أي أولاد المتوفى
يأخذون حصة من التركة بدعوى الوصية الواجبة ويشاركون أعمامهم وجدهم في ذلك فما حكم هذا المال ...!!!
وحتى لو كان من رضى جميع الأطراف ما حكمه ..؟؟؟
وجزاكم الله خير الجزاء ,,,
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يكن هذا من الأعراف التي يُتحاكم إليها ، وكان بِرِضا جميع ورثة الميت فلا حرج فيه
لأن غاية ما فيه أنهم تنازلوا عن بعض حقهم .
ولكن لا يجوز أن يُجعل هذا من الأعراف والعادات التي يتحاكمون إليها
لأن الله قَسَم المواريث ، ولم يجعل ذلك لأحد مِن خلقه .
كما الذي ليس له حق في الميراث ليس له أن يُطالِب بمثل هذا ؛ لأنه يُطالِب بما ليس من حقِّـه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق