عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي باع سيّارة الأجرة ، ولكنه يأخذ إيجارا من المشتري مقابل رُخصة الأجرة
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 04:01 PM

الحمد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على إمام المتـقـيـن نبـيـنا محمد وعلى آلـه وأصحـابه الـبَرَرة المجاهـديـن ومن تـبعهـم بإحـسان إلى يوم الديـن،وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه، فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم – حفظه الله ورعاه – أود من فضيلتكم
التكرم بـبـيان أحكام المعاملات التالية، مع بـيان الدليل وأقوال أهل العلم فيها – إن أمكن - ، وأي هذه المعاملات
يدخل في المـخـابـرة المنهي عنـهـا ، وجزاكم الله خيرا :
1) شخص باع سيارته الأجرة لآخـر ، واتفق معه على أن يدفع المشتري للبائع ، مبلغ وقدره(50 ديناراً ) في نهاية كل
شهر كإيجار لرخصة الأجرة ، مع العلم بأن هذه الرخصة غير داخلة في عملية البيع حيث تُعتَبر ملك للبائع وبإسمه، إنما البيع وقع على السيارة فقط ، وللبائع الحق في سحب رخصة الأجرة متى إتفق الطرفان على ذلك.
2) شخص ( أ ) يملك سيارة إتفق مع شخص ( ب ) على أن يقوم الشخص ( ب ) بالعمل على هذه السيارة مقابل
مبلغ من المال محدداً(مثلاً 5 ديناراً ) يوميا تُدفع في نهاية الشهر للشخص ( أ ).

3) نفس الحلة الثانية ، إلا أن الطرفان إتفقا على، أن يكون المال الذي يكتسبه الشخص ( ب ) من جراء عمله على هذه السيارة يُقسم بنسبة معلومة للطرفـيـن( مثلاً ثُلُث للسيارة، وثُلث للشخص أ وثُلث للشخص ب ، أو نصف لكل واحد)أو أي نسبة معلومة يتم الإتفاق عليها ، على أن يتحمل الشخص ( أ ) مالك السيارة الأعطال التي قد تحدث بشرط أن تكون هذه الأعطال غير ناتجة عن إهمال الشخص ( ب ) ، فإن كانت ناتجة عن إهماله ، فإنه في هذه الحالة يتحمل لوحده إصلاح هذه الأعطال.

وجـزاكـم الـلـه خـيـراً، وبارك الله في العمل الطـيـب والنافع الذي يقوم به الإخوة القائمـيـن على هذا الموقع ، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونـبـيك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم: أبو عبد الله البرقاوي( من بلاد ليـبيا التي تإنُ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)
الإربعاء 10 من شهر صَـفَـر لعام 1425 هجـريـة.



الجواب



بارك الله فيك

حول المسألة الأولى
سألت شيخنا العلاّمة الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – عن هذه المسألة فقال : إن كانت هذه الأجرة أُجرة المثل فلا بأس بها .
وأشار – حفظه الله – إلى أن الرخصة ليست عينا تُباع
نعم . قد تُؤجّر وإذا كانت بأجرة معقولة فلا بأس بها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

رد مع اقتباس