عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي قال لزوجته : لو خرجت من المنزل فأنت طالق
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 06:53 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

منذ فترة كنت في نقاش مع زوجتي و نحن في الشارع مما دفعها إلى ارتفاع صوتها مما أثار غضبى و عندما ذهبنا للمنزل قلت لوالدي ألا يجعلها تخرج من المنزل تحت أي ظرف من الظروف أثناء غيابي فردت عليّ أنني لم أخطئ مما دفعني للغضب و قلت لها : " لو خرجت من المنزل تحت أي ظرف من الظروف فأنت طالق "

فما حكم الدين في هذا ؟ و ما قول فضيلتكم لأنني أريد أن أتحلل من هذا القول ، فهل على كفارة ؟




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يُنظر في نيّـة المتكلّم

فإن كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى ما تحقق الشرط الذي عُلِّق عليه ، وتُحتسب عليه طلقة ، وله أن يُراجعها قبل انتهاء العِدة ، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية . وإن كان قصد التهديد فهو يمين وكفارته كفارة يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ،

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يُطلِّق أو أن يعتق أو أن يُظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان مُنجزا أو معلَّقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، والله سبحانه أعلم . اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس