|
|
كاتب الموضوع :
عبق
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
من فاتته راتبة الفجر . متى يقضيها ؟
بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 09:17 PM
..
ما حكم من خرج من بيته فجرا إلى المسجد وعند وصوله أقيمت الصلاة ، ولم يصل بعد رغيبة الفجر . فماذا يفعل ؟
هل يقضيها بعد انتهاء صلاة الجماعة وقبل طلوع الشمس أم تسقط عنه ، أم ماذا ؟ وجزاكم الله خيرا والسلام .

الجواب : راتبة الفجر سنة مؤكدة
ومن فاتته رابتة الفجر فإن شاء قضاها بعد صلاة الفجر ، وإن شاء قضاها من الضحى [ وقت الضحى ] .
قال ابن قدامة : فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز ، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى ، وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ ، وأما أنا فأختار ذلك ، وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها ، لما رُوي عن قيس بن قـهد قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر ، فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟
قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهذه في معناها ؛ ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف . اهـ .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|