عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم أراشيف الفتاوى المكررة
افتراضي إذا أخرجت بعض راتبي في سبيل الله ، فهل يجوز أن أمنحه لأخي أو أختي ؟
قديم بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 11:28 PM

..سائل يقول إذا أخرجت بعضا من راتبي في سبيل الله ، فهل يجوز أن أمنحه لأخي أو أختي ؟؟

أفنونا مأجورين ، وجزاكم الله خيرا .




الجواب : إذا كان المقصود أنه أخرج هذا الجزء من ماله صدقة ، فيجوز أن يُعطي أخاه أو أخته إذا كانوا من أهل الصدقة ، فإن لم يكونوا من أهل الصدقة فيُهدي لهم .

وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة مع زوجها

فقد روى البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأتِـه فاسأله ، فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها .

قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس