الموضوع:
حكم اقتناء الرجل لقلم من الذهب ؟ وإخراج زكاة ذهب لم يُستعمل
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
حكم اقتناء الرجل لقلم من الذهب ؟ وإخراج زكاة ذهب لم يُستعمل
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 12:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الاول :
ما حكم اقتناء الرجل قلم او ميدالية مصنوعة من الذهب او تحتوي على بعض القطع الذهبية ؟
السؤال الثاني :
وصلتني هدية عبارة عن قطعة ذهبية ( سوار ) يبلغ قيمته 700 - 1000 ريال
ومضت عليها سنتان لم استعملها لان حجمها لا يناسب يدي
فهل عليها زكاة ؟ وما مقدار الزكاة
شاكرين ومقدرين مجهودكم . وسائلين المولى الكريم ان يجعل ذلك في موازين اعمالكم
الجواب/
أما ما يتعلق بالسؤال الأول :
فيقول العلماء في مثل هذه المسألة : فتوى وتقوى
الفتوى أن المطلي بالذهب لا يُعدّ ذهباً
بل يُقال : مطلي أو مصبوغ ونحو ذلك .
فالساعات والأقلام المطلية بالذهب ليست ذهباً خالصاً ، بل هي مطلية بماء الذهب ، وليس له قشر بحيث يتكوّن منه ما يُمكن قشره من الذهب .
وأما التقوى فإنه لا يليق بالرجال لبس مثل هذا لوجود الشبهة فيه .
والأحوط الخروج من الخلاف .
أما إذا كانت من الذهب - ويُعرف ذلك بالسّعر - فإن الذهب محرّم على الرجال .
وأما السؤال الثاني :
فإن كنت لم تلبسينها ، وتريدين بيعها ، فإن فيها الزكاة
وعلى هذا تذهبين بها إلى محل الذهب وتنظرين كم وزنها
وقد حرر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وزن الذهب والدينار والمثقال ، فقدّر النصاب بـ ( 85 ) جرام .
فإذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جراماً ، ففيه الزكاة .
وفي كل ( 85 ) جراماً ربع العشر ، ويُقرّبون صورته بأنه ( واحد ) من ( أربعين )
وهو = 2.5 %
مثال : ذهب قيمته ( 1000 ) ريال فيه ( 25 ) ريال
نقسم الـ 1000 على 40 = 25
ووفقك الله .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق