|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب السلف
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 04:02 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان الأمر كما ذُكِر في السؤال ، مِن وُجود الاختلاط وعدم وُجود خصوصية ؛ فيجوز لِوالده الخروج ، ولا يُعتبر خروجه مِن العقوق ، وغضب الوالد في هذه الحالة مِن الغضب في غير حقّ .
ولو حاول والد الأخ السائل أن يسترضي والده ، ويُطيب خاطره ، ويَستعمل معه أسلوب اللين في الكلام .
وأما أخْذ جَده للمال مِن أبنائه ، فليس له حقّ أن يأخذ إلاّ بِقَدْر ما يَكفيه ، وليس له أن يُجحِف بأحد مِن أولاده ، خاصة إذا كان يأخذ من أحدهما ليُعطي الآخر .
قَالَ الْمَيْمُونِيُّ : قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ [ الإمام أحمد ] : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي ! قُلْت : فَمَالِكٌ ؟ قَالَ : وَلا أَدْرِي ! قُلْت : فَتَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فَرْضٌ ؟ قَالَ : لا أَعْلَمُهُ . قُلْت : مَا تَقُولُ أَنْتَ ، فَرْضٌ ؟ قَالَ : فَرْضٌ ؟ هَكَذَا ، وَلَكِنْ أَقُولُ وَاجِبٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً .
وَقَالَ أَبُو بَكْر فِي زَادِ الْمُسَافِرِ : مَنْ أَغْضَبَ وَالِدَيْهِ وَأَبْكَاهُمَا يَرْجِعُ فَيُضْحِكُهُمَا ... وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَعْدَ قَوْلِ أَبِي بَكْر : هَذَا مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَنْ يَبْرَأَ فِي جَمِيعِ الْمُبَاحَاتِ ، فَمَا أَمَرَاهُ ائْتَمَرَ ، وَمَا نَهَيَاهُ انْتَهَى . وَهَذَا فِيمَا كَانَ مَنْفَعَةً لَهُمَا وَلا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ ظَاهِرٌ مِثْلُ تَرْكِ السَّفَرِ وَتَرْكِ الْمَبِيتِ عَنْهُمَا نَاحِيَةً .
وَاَلَّذِي يَنْتَفِعَانِ بِهِ وَلا يُسْتَضرُّ هُوَ بِطَاعَتِهِمَا فِيهِ قِسْمَانِ :
قِسْمٌ يَضُرُّهُمَا تَرْكُهُ ، فَهَذَا لا يُسْتَرَابُ فِي وُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِيهِ ، بَلْ عِنْدَنَا هَذَا يَجِبُ لِلْجَارِ .
وَقِسْمٌ يَنْتَفِعَانِ بِهِ وَلا يَضُرُّهُ أَيْضًا طَاعَتُهُمَا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى كَلامِهِ .
فَأَمَّا مَا كَانَ يَضُرُّهُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَمْ تَجِبْ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَكِنْ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لأَنَّ فَرَائِضَ اللَّهِ مِنْ الطَّهَارَةِ وَأَرْكَانِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ تَسْقُطُ بِالضَّرَرِ ، فَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ لا يَتَعَدَّى ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا بَنَيْنَا أَمْرَ التَّمَلُّكِ فَإِنَّا جَوَّزْنَا لَهُ أَخْذَ مَالَهُ مَا لَمْ يَضُرُّهُ ، فَأَخْذُ مَنَافِعِهِ كَأَخْذِ مَالِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ " ، فَلا يَكُونُ الْوَلَدُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعَبْدِ .
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : نُصُوصُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ الْفَرْضِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي عَدَمِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِ تَأْخِيرِ الْحَجِّ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ : فِي رَجُل تَسْأَلُهُ أُمُّهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا مِلْحَفَةً لِلْخُرُوجِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ خُرُوجُهَا فِي بَاب مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ كَعِيَادَةِ مَرِيض أَوْ جَار أَوْ قَرَابَة لأَمْر وَاجِب لا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يُعِينُهَا عَلَى الْخُرُوجِ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد ، وَقِيلَ لَهُ : إنْ أَمَرَنِي أَبِي بِإِتْيَانِ السُّلْطَانِ لَهُ ، َلَيّ طَاعَتِهِ ؟ قَالَ : لا .
وذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ : لا يُطِيعُهُمَا فِي تَرْكِ نَفْل مُؤَكَّد ، كَطَلَبِ عِلْم لا يَضُرُّهُمَا بِهِ ، َتَطْلِيقِ زَوْجَة بِرَأْي مُجَرَّد . قَالَ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ " ، وَطَلاقُ زَوْجَتِهِ لِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ بِهَا وَبِهِ . نقل ذلك كله ابن مفلح في " الآداب الشرعية " .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لَيْسَ لأَحَدِ الأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لا يُرِيدُ ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لا يَكُونُ عَاقًّا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى ؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً ، وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُول يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ ، وَلا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ .
وقد نصّ العلماء على أنه ليس للوالد أن يجتاح مال ولَدِه ، ولا يأخذ الأب مِن مال ولده إلاّ بالمعروف .
قال ابن عبد البر : وليس له من ماله إلاّ القوت عند الفقر والزمانة ، وما اسْتَهْلَك مِن مَالِه غير ذلك ضَمِنه له ، ألا تَرى أنه ليس له من مال ولده إن مات وتَرَك وَلَدًا إلاَّ السدس وسائر مَالِه لِوَلَدِه ؟ . اهـ .
وقال الشوكاني : قوله " أنت ومالك لأبيك " قال ابن رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك ، فإن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو مَوْرُوث عنه . اهـ .
وهنا :
ما هي حدود وضوابط بر الوالدين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9300
وسبق :
ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5131
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|