عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي زواج غير القبيلي من القبيلية هل من اختلاط الأنساب
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 08:39 PM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما قولكم سادتنا العلماء الأفاضل في رجل زوّج ابنته لرجل آخر ليس من طينته أي أنه عبد ، وإن لم يكن مملوكا واحتج أهله عليه بان هذا الأمر لا يجب أن يكون لان ذلك يعتبر خلطا في الأنساب ، ونحن لا نريد اختلاطا بأقوام آخرين ليسوا من نفس فئتنا ، ليس تكبرا ولكنهم جبلوا على هذا الأمر منذ صغرهم ومن آبائهم وللتوضيح أكثر فإن الرجل أسود والفتاة بيضاء .

أفيدونا أفادكم الله وزاد علمكم سعة بحوله وقوته




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المعتبر في الكفاءة في النسب هو الدِّين ، وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش رضي الله عنها ، وزيد مولى ، وزينب قرشية

وتزوّج المقداد بِضُباعة بنت الزبير، ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الأكفاء في الدين وقوله : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )

ثم ساق الإمام البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنَّى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنَّى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ، وكان مَن تبنَّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله (ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله (ومواليكم ) ، فرُدُّوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدِّين .

وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد بن الأسود .

هذا هو الأصل ، والكرم في التقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وإذا كانت مراعاة هذا الأمر سوف تُحدِث عداوة وبغضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تَرَك بعض الاختيار مخافة تفرّق الناس ، كما تَرَك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

فيُترك هذا الأمر مراعاة لذلك خاصة وأن تركه ليس فيه ترك واجب ، وغنما فيه ترك بعض الاختيار . والحقيقة أن هذا الفعل ليس فيه اختلاط أنساب ، وإنما اختلاط الأنساب في الزنا والفجور .

وطالما أن هذا الزواج قد تم فلا يجوز التفريق بين الزوجين إذا تراضيا بسبب اختلاف الأنساب .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس