عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي استأجَـر شقّـة وأجّـرها لآخَـر ، فما حُـكم المال المُـكتسَـب ؟
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 09:30 PM

شيخنا الفاضل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لي قريب يسأل فيقول
انا شخص قمت بتأجير شقة من شخص على مدة سنة باتفاق الطرفين جلست فيها مدة ستة اشهر ثم رجعت الى بلدى مدة 3 اشهر ثم رجعت في خلال 3 اشهر اخبرني حارس العمارة انه من الممكن ان يؤجر لي الشقة و استفيد منها و اعلمني ان هدا الامر مألوف بينهم فقام بايجار هده الشقة مدة لا اعلمها .عندما علم صاحب الشقة غضب و اعلمته انني لااعلم ان هدا الامر يضايقه لان الحارس اخبرني ان هدا الامر عادي فطلب مني النقود (حق الايجارفي خلال تلك الفترة)بحجة انها شقته و المشكلة ان الحارس اخبره بان الشقة تأجرت مدة 5 ايام فقط و اعطاني الحارس مبلغ و اخبرني ان الشقة تأجرت مدة اسبوعين فانا اعطيت لصاحب الشقة ايجار 5 ايام و اردت من دلك عدم تسبب له في مشكلة(عدم قطع عيشه)للحارس طبعا. و الان المال الدي تبقى هل استطيع ان اشتري به أثاث لشقته.او ارده له و ما هي نصيحتكم لي افيدونا و بارك اللله فيكم و في علمكم




الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان قد شُرِط عليه في العقد أنه لا يحقّ له تأجير الشقة ، أو أن ذلك قد جرى في العُرْف ؛ فلا يجوز له تأجير الشقة .

أما إذا لم يشرط ذلك عليه ، ولم يجر في العُرف ، فله أن يُؤجِّر غيره .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة ما نصه :
من استأجر عينًا فَلَه أن يُؤجِّرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقلّ ، وبِنَفْس مُدّة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررًا ، لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجَّرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلاَّ أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا . اهـ .

وفيها أيضا :
إذا استأجر إنسان بيتًا أو شُقة أو مَعرضا مثلا مدّة، وبَقِي له منها زَمن ، جاز له أن يُؤجِّرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غَبْن . اهـ .

وبناء على هذا التفصيل فَلَه أن يأخذ قيمة الأجرة إذا لم يجر في العُرف ولا في الشرط أنه لا يُؤجِّر غيره .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس