عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي ما حكم التبني ؟ وما يتعلق به بعد الزواج .
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 12:51 AM

السؤال :

ما حكم التبني ؟ لقد تزوجت من فتاة تقيم بالمملكة العربية السعودية وهي متبناة من أحد أقاربها منذ زمن بعيد وتحمل اسمه . وعند شروعنا في الزواج عادت لبلدها حيث يسكن والدها الحقيقي .

وعقد لي والدي عقداً مع والدها الحقيقي. وعندما تم الزفاف عادت على إقامة قريبها الذي تبناها . وبعد شهور توفى والدها الحقيقي . ما الحكم على والدها وما هي كفارة هذا الفعل ؟

ماذا ولم أكن أفقه هذا الشيء أبداً إلى أن حضر أخي من أمريكا وقال لي : هذا الشيء يجب أن تستفتي فيه أحداً . أفتوني أفادكم الله. ما الحكم على قريبها ؟ كيف يكفر عن هذا الشيء إذا كان محرماً ؟




الجواب : الإسلام أبطل الـتَّـبَـنِّـي ، ولذا قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) .

وهذه المرأة هي لم تنتسب إلى غير أبيها برضاها – فيما يظهر – لأنه قد يكون لأمر مُعيّن ، أو لمشكلة ما ، أو لحالة طلاق ، فقد يلجأ بعض الناس إلى تسجيل ابنة زوجته – مثلاً – باسمه ، وتحمل اسمه في الأوراق الرسمية من أجل الدراسة أو غيرها ، وهذا ليس من التبنِّي بدليل أنه لما جاء وقت العقد عقد عليها والدها .

كما أن هذه المرأة ترِث والدها الذي مات . وليس لها حق في ميراث الرجل الآخر الذي سُجِّلت باسمه . وعليه أن يُسارع إلى تغيير نسبتها إليه خوفاً من وقوع إشكالات فيما يتعلق بميراثه ونحو ذلك .

وبالنسبة لزواجك منها فهو صحيح ولا إشكال فيه طالما أن والدها هو الذي عقد لك عليها . وليس على والدها شيء لأنه فيما يظهر لم يتبرأ منها ، بدليل أنه عقد لها .

وليس عليه كفارة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس