عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي صُرف لي بدل السكن من جهتين . فما الحكم ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 10:34 AM

السؤال :

كنت موظفا وتدفع لنا الحكومة إيجارات المنازل وحيث إنني موظف جديد تقدمت لِلَّجْنة العليا للإيجارات لتقوم بدفع إيجار البيت عن طريق المدير العام ، وبتوصية منه تم رفع الأوراق إلى اللجنة المذكورة .

تأخّرت الأوراق كثير فعاودت الكتابة للمدير العام مرة أخرى بأن تقوم المؤسسة بدفع قيمة الإيجار فوافقت على دفع جزء من الإيجار .

وبعد فترة صدر قرار من اللجنة العليا بدفع 50% من المبلغ .إذاً أنا الآن أصرف من جهتين . ما هو رأي الشرع في ذلك ؟ أرجو الإفادة .

وجزاكم الله خيرا




الجواب : وإيّـاك

أولاً : كان علماؤنا يكرهون أن يُسألوا : ما هو رأي الشّرع ؟ لأن الإنسان إذا تكلّم بذلك زاعماً أنه رأي الشرع ثم أخطأ ، فإن هذا الخطأ ينسب إلى الشرع ، بخلاف ما إذا سُئل عن رأيه ، فرأيه يقبل الخطأ والصواب .

ثانياً : لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما تستحق ، فخُذ ما نُصّ عليه في العقد .

فإذا كنت تستحق قيمة أجرة المسكن على سبيل المثال وتكون عشرة آلاف لكل سنة ، ولكنهم لم يعطوك عن السنوات الأولى بخلاف العقد ، فخُذ بقدر ما تستحقه عن تلك السنوات ثم أوقف ما زاد عن ذلك ، أو أعده إليهم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس