عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــوم
افتراضي شاب واقع زوجته في نهار رمضان ، وكان مسافرا . ماذا يفعل الآن ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 07:03 PM

شاب واقع زوجته في نهار رمضان مرة واحدة- كان عمره حوالي 28 عاما وكان مسافرا لعمله في ذلك اليوم ، وكان صائما بالطبع - ويبلغ الآن 53 عاما

ماذا يفعل ؟

وإذا كانت كفارة إطعام ستين مسكينا هي الحل لأنه لا يستطيع صيام ستين يوما متصلة - فكيف يتم تقدير قيمتها ؟

وهل يجوز إعطاؤها كلها للشقيق الفقير .

علما بأن هذا الشقيق عاق لوالدته ؟



الجواب

أولاً : لماذا لم يسأل إلا الآن بعدما كبُر وضعف عن الصيام ؟

فإن الصحابي الذي واقع أهله في نهار رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُباشَرة ، وقال : هلَكتُ . كما في الصحيحين .

وفي رواية أنه قال : احْتَرقْتُ



ثانياً : إذا كان مُسافرا وزوجته مسافرة معه ، فلا شيء عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، لأن الصيام لا يَجب على المسافر ، والمسافر إن شاء أفطر ، وإن شاء أتمّ صيامه ، ما لم يَشقّ عليه .



ثالثاً : إن لم يَكن مُسافراً فعليه كفارة وعلى زوجته كفّارة إذا كانت راضية مُطاوِعة له .

وشرط وُجوب الكفارة كونه عالما بتحريم الجماع في نهار رمضان ، وكونه عامِداً ، وكونه ذاكِراً .



رابعاً : إذا لم كانت الكفارة تجب عليه – بناء على ما تقدَّم – ولا يستطيع الصوم فيُطعِم ستين مسكيناً ، وتُطعم زوجته ستّين مسكيناً ، ولا يَجوز أن تُعطى لمسكين واحد بل لا بد من أن تُفرّق على ستين مسكيناً ، لكل مسكين مُـدّ من الطعام .

قال النووي في الإطعام : وذلك ستون مُـدّاً ، وهي خمسة عشر صاعاً . اهـ .

فإن صَنَع طعاماً كافياً وأطعمه ستين مسكيناً ، أو أطعم ثلاثين مسكينا ثم ثلاثين آخَرين جاز ذلك .

وعلى زوجته مثل ذلك إذا لزمتها الكفّارة .


فإن لم يستطع عمل ذلك ، فيُوكِل الإطعام إلى الجمعيات الخيرية على أن يُخبرهم أنه إطعام ستين مسكينا .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس