|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــوم
شاب واقع زوجته في نهار رمضان ، وكان مسافرا . ماذا يفعل الآن ؟
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 07:03 PM
شاب واقع زوجته في نهار رمضان مرة واحدة- كان عمره حوالي 28 عاما وكان مسافرا لعمله في ذلك اليوم ، وكان صائما بالطبع - ويبلغ الآن 53 عاما
ماذا يفعل ؟
وإذا كانت كفارة إطعام ستين مسكينا هي الحل لأنه لا يستطيع صيام ستين يوما متصلة - فكيف يتم تقدير قيمتها ؟
وهل يجوز إعطاؤها كلها للشقيق الفقير .
علما بأن هذا الشقيق عاق لوالدته ؟

الجواب
أولاً : لماذا لم يسأل إلا الآن بعدما كبُر وضعف عن الصيام ؟
فإن الصحابي الذي واقع أهله في نهار رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُباشَرة ، وقال : هلَكتُ . كما في الصحيحين .
وفي رواية أنه قال : احْتَرقْتُ
ثانياً : إذا كان مُسافرا وزوجته مسافرة معه ، فلا شيء عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، لأن الصيام لا يَجب على المسافر ، والمسافر إن شاء أفطر ، وإن شاء أتمّ صيامه ، ما لم يَشقّ عليه .
ثالثاً : إن لم يَكن مُسافراً فعليه كفارة وعلى زوجته كفّارة إذا كانت راضية مُطاوِعة له .
وشرط وُجوب الكفارة كونه عالما بتحريم الجماع في نهار رمضان ، وكونه عامِداً ، وكونه ذاكِراً .
رابعاً : إذا لم كانت الكفارة تجب عليه – بناء على ما تقدَّم – ولا يستطيع الصوم فيُطعِم ستين مسكيناً ، وتُطعم زوجته ستّين مسكيناً ، ولا يَجوز أن تُعطى لمسكين واحد بل لا بد من أن تُفرّق على ستين مسكيناً ، لكل مسكين مُـدّ من الطعام .
قال النووي في الإطعام : وذلك ستون مُـدّاً ، وهي خمسة عشر صاعاً . اهـ .
فإن صَنَع طعاماً كافياً وأطعمه ستين مسكيناً ، أو أطعم ثلاثين مسكينا ثم ثلاثين آخَرين جاز ذلك .
وعلى زوجته مثل ذلك إذا لزمتها الكفّارة .
فإن لم يستطع عمل ذلك ، فيُوكِل الإطعام إلى الجمعيات الخيرية على أن يُخبرهم أنه إطعام ستين مسكينا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|