|
|
كاتب الموضوع :
ناصرة السنة
المنتدى :
قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس
بتاريخ : 21-03-2010 الساعة : 05:14 PM
ما حكم بيع الدخان في المحلات ؟
وماذا يجب العمل تجاه من لا يبيعه ؟

الجواب
لا يجوز بيع الدخان " السجائر " ولا المتاجَرة فيها ، فإن المتاجَرة في الدخّان من السُّحْت ، ولا ينبت جسد على سُحت إلا كانت النار أولى به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به . رواه الإمام أحمد والترمذي .
وسبق تفصيل حُكم بيع الدخان والمتاجرة فيه بالدليل .
وذلك هنا :
حُكم بيع الدخان " السجائر "
أما من لا يبيع الدخان فإن الواجب التعامل مع من لا يبيع دون من يبيع ، ليَعلم البائع للدخان أن هذا الدخان لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة .
وهذا من باب السياسة الشرعية ، أن يُعاقَب المجاهر بالمعصية بالهجر ، وعدم المعاملة حتى يَرعوي ، وهذا فيه مصالح لا تَخفَى ، مِن مِثْل :
1 – نُصرَته ، فإن الأخذ على يدِ السفيه نُصرة له ، كما في الحديث في نُصرة الظالِم .
فإن الذي يبيع الدخان سَفيه ، يضرّ نفسه قبل غيره !
وذلك أنه يكسب الكسب الحرام ، ويبيع ما يضرّ بالناس ، وما يكون سببا في هلاكهم ، فهو من أسباب الهلاك !
2 – حماية المجتمع من هذا الداء العُضال الخطير والسمّ الزُّعاف ، الذي لا تَخفى أضراره على عاقل ، وقد سبق بيان ذلك هنا :
التدخين .. حُكمه وأضراره
3 – حماية الناشئة الذين قد يَعُدّونه رجولة ! أو يَتباهى به المراهِق أمام زملائه دَلَعاً في أوّله ، وحريقا في آخره !
إلى غير ذلك من المصالِح في هجر من يبيع الدخان ، والتعامل مع من لا يبيع الدخان .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|